حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,23 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 26469

الاسد يطيح بمنصب المفتي في سوريا

الاسد يطيح بمنصب المفتي في سوريا

الاسد يطيح بمنصب المفتي في سوريا

15-11-2021 10:09 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً يلغي مواد من القانون الناظم لعمل وزارة الأوقاف، تحدد آلية تسمية مفتي الجمهورية العربية السورية وطبيعة عمله ومهامه؛ ويوكل مهامه إلى المجلس العلمي الفقهي.حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وتضمن المرسوم الصادر (رقم 28 لعام 2021) تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته؛ ويرأس المجلس وزير الأوقاف على أن يكون له معاونان، ويشمل ما يزيد عن ثلاثين عضواً بينهم رئيس "اتحاد علماء بلاد الشام" والقاضي الشرعي الأول بدمشق و"ثلاثون عالماً من كبار العلماء في سوريا ممثلين عن المذاهب كافة"، و"خمس من عالمات القرآن الكريم"، وممثلاً عن "الأئمة الشباب".

التعديل المرتبط بعمل المفتي ضمن المرسوم، كان إضافة مهام للمجلس بينها "تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية"، إلى جانب "إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها".

ونص المرسوم على إلغاء "الفقرة هـ من المادة 3 من القانون رقم 31 لعام 2018 ويلغى الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة 35 من القانون المذكور".

وتقول الفقرة هـ من المادة 3 من القانون رقم 31 لعام 2018 "يتولى الوزير تسمية مفتين في المحافظات عند الحاجة، وتكليف أرباب الشعائر الدينية والقائمين على أماكن العبادة ومحاسبة المقصرين منهم، وفرض العقوبات التأديبية بحق من تثبت مخالفته منهم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة وفقاً له".

وتنص المادة 35 من الفصل التاسع من الباب الثالث من القانون نفسه: "أ ــ يسمى المفتي العام للجمهورية العربية السورية وتُحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم.
ب- يتقاضى المفتي العام أجوره وتعويضاته وفق أحكام القوانين النافذة".

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم رقم 28

المادة 1- تعدل الفقرة أ من المادة 5 من القانون رقم 31 لعام 2018 لتصبح على النحو الآتي:

أ- يشكل في الوزارة مجلس يسمى المجلس العلمي الفقهي على النحو الآتي:

الوزير.. رئيساً.

معاونا الوزير.. عضوين.

رئيس اتحاد علماء بلاد الشام.. عضواً.

القاضي الشرعي الأول بدمشق.. عضواً.

ثلاثون عالماً من كبار العلماء في سورية ممثلين عن المذاهب كافة.. أعضاء.

ممثل عن الأئمة الشباب.. عضواً.

خمس من عالمات القرآن الكريم.. أعضاء.

ممثل عن جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية.. عضواً

ممثلان اثنان عن كليات الشريعة في الجامعات الحكومية.. عضوين.

المادة 2- تضاف إلى مهام المجلس العلمي الفقهي الواردة في المادة 7 من القانون رقم 31 لعام 2018 المهام الآتية:

ز- تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية.

ح- إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها.

المادة 3- تلغى الفقرة هـ من المادة 3 من القانون رقم 31 لعام 2018 ويلغى الفصل التاسع من الباب الثالث المتضمن المادة 35 من القانون المذكور.

المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 10-4-1443هجري الموافق لـ 15-11-2021 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد








طباعة
  • المشاهدات: 26469

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم