18-11-2021 08:44 AM
سرايا - تنشر سرايا مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021، والذي نشره مجلس النواب يوم أمس الاربعاء، و أُعطي صفة الأولوية والاستعجال، بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء الأحد.
وجاء مشروع قانون الأحزاب السياسية وفق الأسباب الموجبة، إيمانا بالدور الذي يؤديه الأحزاب في الحياة السياسية للتعبير عن مواقف الأردنيين ومصالحهم.
إضافة إلى تمكين الأحزاب السياسية من الوصول إلى تشكيل حكومات حزبية، أو المشاركة فيها وفقا للمادة 35 من الدستور.
وكذلك لتوسيع تمثيل الأحزاب للمجتمع الأردني وتحفيز الأردنيين على تشكيل أحزاب سياسية برامجية، والمشاركة فيها بحرية وفاعلية، وتعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة.
ولتمكين الأحزاب من المشاركة في الانتخابات بأنواعها من خلال تجويد برامجها واستقطاب الناخبين والمؤيدين لها ومساعدتها على الانخراط بقضايا الشأن العام والمساهمة في وضع حلول لها والوصول إلى مجلس نواب عماده الكتل البرلمانية الحزبية الفاعلة.
نص القانون:
المادة 1- يسمّى هذا القانون (قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021) ويُعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصّصة لها أدناه؛ ما لم تَدُل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: الهيئة المستقلّة للانتخاب.
المجلس: مجلس مفوّضي الهيئة.
السّجل: سجل الأحزاب المُنشأ في الهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون.
المفوض: عضو المجلس المكلّف بإدارة السّجل.
الأمين: أمين عام الحزب أو مَن في حُكمه.
ممثل المؤسسين: أحد مفوّضي مؤسئسي الحزب الذي يتم اختياره لأحكام هذا القانون.
المادة 3- الحزبُ تنظيم سياسي وطنيّ، يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلميّة ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها بما فيها الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقًا للمادة (35) من الدستور.
المادة 4- أ- للأردنيين الحق في تأسيس الأحزاب والانتساب إليها وفقًا لأحكام الدستور وهذا القانون.
ب- يُمنْع التعرض لأي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته.
ج- يمنع التعرّض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي.
د- يحق لمن وقع عليه تعرّض خلافًا لأحكام هذه المادة أن يلجأ إلى المحاكم المختصة لرفع التعرّض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
المادة 5- أ- يؤْسّس الحزب على أساس المواطنة والمساواة بين الأردنيين، والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية.
ب- لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
المادة 6- أ- يتقدم ثلاثمائة من الأردنيين على الأقل، الراغبين في تأسيس حزب، بطلب خط للسجل.
ب- يُشترَط في العضو المؤسس للحزب ما يلي:
1- أن يكون أردنيًا منذ عشر سنوات على الأقل.
2- أن يكون قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
3- أن لا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة، باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية ما لم يكن قد أعيد إليه اعتباره.
4- أن يكون كامل الأهلية.
5 - أن لا يكون عضوًا في حزب آخر أو تنظيم سياسي غير أردني.
6- أن لا يكون من الفئات التالية:
أ- رئيس وموظفو الديوان الملكي الهاشمي.
ب- القضاة
ج- مفتي عام المملكة والمفتون.
د- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
ه- رئيس وأعضاء مجلس مفوّضي الهيئة المستقلّة للانتخاب.
و- محافظ البنك المركزي.
ز- رئيس وأعضاء مجلس هينة النزاهة ومكافحة الفساد.
ح- رئيس ديوان الخدمة المدنية.
ط- رئيس ديوان التشريع والرأي.
ي- رئيس ديوان المحاسبة.
ك- الحكام الإداريون.
ل- أعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل الفخريون.
م- منتسبو القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.
ن- أمين السجل.
س-موظفو دائرة الجمارك
المادة 7- يكون لكلّ حزب نظامٌ أساسي يتضمن ما يلي:
أ-اسم الحزب وشعاره، على أن لا يكون أي منهما مشابهًا لاسم أيّ حزب أردني آخر أو شعاره، وأن لا يكون له دلالة مناطقية أو عائلية أو يطابق اسم أي حزب غير أردني أو شعاره أو يحمل دلالة منافية للنظام العام.
ب- المبادئ التي يقوم عليها الحزب، والأهداف التي يسعى إليها، ووسائل تحقيقها.
ج- شروط العضوية في الحزب، وإجراءات الانتساب إليه بما يتفق مع الدستور وهذا القانون.
د- إجراءات تأليف لجان الحزب واختيار قياداته، بمن في ذلك الأمين، وتنظيم علاقة الحزب بأعضائه، وإجراءات مباشرته لأنشطته، وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية للجانه، على أن يكون ذلك على أساس إجراء الحزب انتخابات دورية بصورة ديمقراطية لقياداته ولجميع مستويات لجانه.
هـ- الالتزام بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون.
و- تحديد الموارد المالية للحزب وأحكام تنظيم شؤونه المالية، وإعداد موازنته السنوية، وإجراءات تنظيم حساباته بما في ذلك أوجه إنفاق أمواله وإجراءات صرفها، وإعداد بياناته المالية الختامية عن السنة السابقة.
ز- إجراءات إقرار الموازنة السنوية للحزب والمصادقة على بياناته المالية الختامية عن السنة السابقة من قيادته التنفيذية المنتخبة.
ح- الالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني أو ما يوازيه بحسب النظام الأساسي للحزب وفقا لأحكام المادة (19) من هذا القانون.
ط- تحديد الجهة المختصة في الحزب بإصدار القرارات النهائية في:
1- مخالفات أعضاء الحزب.
2- النزاعات بين أعضاء الحزب وقيادته التنفيذية ولجانه.
3- طلبات الانتساب للحزب.
ي- إجراءات دمج الحزب في حزب آخر.
ك- إجراءات الحلّ الاختياري للحزب، وأحكام تصفية أمواله، على أن تؤول هذه الأموال لبند الأحزاب في الموازنة العامة للدولة.
المادة 8- أ- على الراغبين في تأسيس حزب وفق الأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون، أن يبينوا في طلب التأسيس المبادئ والأفكار الأولية للحزب، وأن يكون طلب التأسيس موقّعا من المؤسسين ومرفقا به البيانات والوثائق التالية:
1- ثلاث نسخ من مسودة النظام الأساسي للحزب موقّعة من المؤسسين.
2- سند تفويض موقّع عليه من المؤسسين لصالح ثلاثة منهم لتقديم طلب
التأسيس ومتابعة جميع الإجراءات اللازمة أمام الجهات الرسمية والقضائية والجهات الأخرى إلى حين الإعلان عن تأسيس الحزب، واستكمال تأليف قيادته، وذلك وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية.
3- كشف يتضمن اسم كل مؤسس من أربعة مقاطع ورقمه الوطني ومهنته ووظيفته ومكان عمله، إن وُجد، وعنوان إقامته وتوقيعه مرفقًا به صورة عن البطاقة الشخصية لكلّ مؤسس مصادقًا عليها من أحد المؤسسين المفوّضين.
4- شهادة يوقّعها المؤسسون المفوّضون الثلاثة أمام أمين السَجِلَ تؤكد صحة تواقيع الأعضاء المؤسسين على الوثائق المشار إليها في هذه المادة.
5- عنوان المقر الرئيسي للحزب المنوي تأسيسه، على أن يكون هذا المقر داخل المملكة؛ ومعلنًا عنه؛ ومعتمَدًا لإرسال أي تبليغ وفقًا لأحكام هذا القانون.
ب- يختار المؤسسون المفوضون الثلاثة أحدهم ليكون ممثلا عن المؤسسين أمام السّجل وذلك بموجب وكالة عدلية؛ لمتابعة إجراءات التسجيل المعلومات والوثائق إلى السّجلّ وتسلّم التبليغات والإشعارات نيابة عن المؤسسين خلال مدة تأسيس الحزب وإلى حن الإعلان عن تأسيسه واستكمال تأليف قيادته.
ج- للمؤسسين استبدال المفوضين الثلاثة أو أيّ منهم بقرار من أغلبية المؤسسين، على أن يتم إشعار أمين السّجل بذلك.
د- ينتخب المؤسسون من بينهم قيادة مؤقتة من سبعة أشخاص لإدارة مرحلة التأسيس، وتنتهي مهامها بعد انعقاد المؤتمر التأسيسي.
المادة 9 أ- على أمين السّجلَ عند تسلّمه طلب التأسيس والبيانات والوثائق المرفقة به، تحرير إشعار فيه تاريخ تسلمه الطلب، وعلى ممثل المؤسسين أن يوقّع على هذا الإشعار.
ب- يتولى أمين السجلّ تدقيق أسماء المؤسسين، والتحقّق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- لأمين السّجِل طلب أي وثائق أو بيانات لازمة منصوص عليها في هذا القانون لإتمام إجراءات التأسيس.
د- على أمين السّجل إشعار ممثل المؤسسين باستيفاء متطلّبات التأسيس المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 10- أ- على المؤسسين عقد مؤتمر تأسيسي للحزب خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للشروط التالية:
1- أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب تحت التأسيس عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص.
2- أن يكون المؤسسون من سكان (6) محافظات على الأقل؛ بحيث لا يقل عددهم عن 30 شخصًا من كل محافظة.
3- أن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة عن 20% من عدد المؤسسين.
4- أن لا تقل نسبة المرأة عن 20% من عدد المؤسسين.
5- أن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.
6- أن لا يقل عدد المؤسسين الحاضرين وجاهيًّا في المؤتمر التأسيسي عن أغلبية أعضائه المؤسسين.
ب- إذا لم يتمكن المؤسسون من استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فلهم عقد مؤتمرهم التأسيسي بعد استيفاء تلك الشروط
خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لعقد المؤتمر، وإذا لم يستوف المؤسسون هذه الشروط خلال تلك المدة، فيُعتبر طلب التأسيس ملغى، ولا يحق لهم تقديم طلب تأسيس جديد إلا بعد مرور ستة أشهر تلي تاريخ تعذر عقد المؤتمر.
ج- لا يُعتبر الحزب مؤْسسًا خلال الفترة ما بين طلب التأسيس وانعقاد المؤتمر التأسيسي ويأخذ الحزب صفة (حزب تحت التأسيس).
د- يحق للحزب تحت التأسيس ممارسة أنشطته السياسية التحضيرية والترويجية لمبادئه واستقطاب الأعضاء على أن يشار إلى أن الحزب تحت التأسيس في أيّ مواد إعلامية أو ترويجية أو غيرها.
ه- ينتخب المؤتمر التأسيسي في بداية انعقاده قيادة للمؤتمر، ينتهي دورها عند انتخاب قيادته التنفيذية، وتزويد السجل بقرارات المؤتمر.
و- يتولى المؤتمر التأسيسي إقرار النظام الأساسي للحزب؛ وانتخاب قيادته التنفيذية، وتزويد السّجلَ بقرارات المؤتمر.
ز- يترتب على الحزب تحت التأسيس وخلال ثلاثين يومًا من انعقاد مؤتمره التأسيسي تزويد المفوّض بموجب إشعار خطي بالوثائق التالية:
1- قرارات المؤتمر التأسيسيء وقائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين الحاضرين للمؤتمر وأعمارهم وجنس كل منهم والمحافظات التي يقيمون فيها وتواقيعهم.
2- ثلاث نسخ من النظام الأساسي.
3- قائمة بأسماء أعضاء كل من القيادة التنفيذية للحزب واللجان المنتخبة.
المادة ١١-أ- إذا استوفى المؤتمر التأسيسي للحزب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، فعلى المفوّض أن يصدر تنسيبًا للمجلس بالموافقة على تأسيس الحزب خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تسلّمه الإشعار المنصوص عليه في الفقرة (ز) من المادة 10 من هذا القانون.
ب- على المجلس إصدار قراره بالموافقة على التنسيب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوما من تاريخ التنسيب.
ج- إذا لم يُصدر المجلس قراره خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيُعتبر الحزب مؤسسا وفقًا لأحكام هذا القانون.
د- ينشر المفوّض قرار تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارًا.
المادة 12- أ- ينشأ ف الهيئة سجل يسمى (سجل الأحزاب)، يتولى إدارته والإشراف عليه مفوّض يكلفه المجلس بذلك ويتولى المهام والصلاحيات التالية:
1- التنسيب للمجلس بالموافقة على طلب تأسيس الحزب وفقًا لأحكام هذا القانون.
2- متابعة شؤون الأحزاب من حيث عقد المؤتمرات والانتخابات، والتأكد من تطبيقها القانون وأنظمتها الأساسية.
3- إصدار القرارات الخاصة بشؤون الأحزاب وفقًا لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.
4- دعوة مندوب الحزب لحضور أي اجتماع يتعلق بحزبه والمناقشة فيه.
5- التأكد من إنفاق الحزب لأمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي وبما لا يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
6- تمثيل السّجلَ لدى الجهات الرسمية والقضائية وأيّ جهة أخرى.
7- اعتماد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
8- التنسيب للمجلس بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- يرفع المفوّض تقارير شهرية للمجلس وكلّما دعت الحاجة، ولا تعتبر إقراراته نافذة إلا بعد مصادقة المجلس عليها.
ج- يسمي المجلس من بين موظفي الهيئة أمينا للسَجِلَ يتولى المهام والصلاحيات التالية:
1- حفظ سجلات الأحزاب وإدامتهاء وتحديث قائمة الأحزاب المؤسّسة ونشرها.
2-تسلم طلبات تأسيس الأحزاب والتغيرات عليها في الأنظمة الأساسية والداخلية للأحزاب، والتأكد من مطابقتها ومطابقة برامجها للدستور والقانون.
3- التأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب السياسية.
4 - مراقبة التزام الحزب بالتشريعات النافذة بما فيها المتعلقة بالحملات الانتخابية
د- لا يجوز لأمين السجل رفض تسلم طلبات تأسيس الاحزاب أو رفض تثبيت التغييرات عليها أو الامتناع عن تسليم الإشعارء أو تعطيل الإجراءات دون سبب قانوني وذلك تحت طائلة المساعلة القانونية.
المادة 13- يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بشخصية اعتبارية؛ ويحقّ له تملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه وبأيَ تصرفات أخرى وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة 14- أ- تتولى إدارة شؤون الحزب قيادةٌ تنفيذية منتخّبة مؤلّفة وفقًا لأحكام نظامه الأساسي، ويمثل الأمين الحزب لدى الجهات الرسمية والقضائية وأيّ جهة أخرىء وله توكيل أي محام في أي من الإجراءات الرسمية والقضائية والقانونية وأيّ إجراءات أخرى متعلقة بالحزب.
ب- لا يجوز للأمين اشغال هذا الموقع لأكثر من دورتين متتاليتين، على أن يحدد الحزب مدة الدورة في نظامه الأساسي، وبما لا يزيد على أربع سنوات للدورة الواحدة.
ج- يحقّ للحزب عقد اجتماعات قيادته التنفيذية ولجانه عبر الوسائل الإلكترونية، وله إجراء عمليات التصويت على أي من القرارات بهذه الوسائل.
المادة 15- يلتزم الحزب في ممارسة أنشطته بالمبادئ والقواعد التالية:
أ- أحكام الدستور واحترام سيادة القانون.
ب- المحافظة على استقلال الوطن وأمنه، وصون الوحدة الوطنية، وعدم التفرقة بين المواطنين.
ج- أسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
د- تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين عند تولي المسؤولية أو المشاركة فيها.
ه- المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في أداء مهامها.
و- عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأيَ جهة غير أردنية أو توجيه الحزبي بناءً على أوامر أو توجيهات من أيّ دولة أو جهة خارجية.
ز- الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في الفئات المحدّدة بمقتضى البند (6) من الفقرة (ب)من المادة (6) من هذا القانون.
ح- عدم اللجوء للعنف أو التحريض عليه بجميع أشكاله؛ والامتناع عن إقامة أي تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ط- ضمان فرص المشاركة الفعلية لمنتسبيه في إدارة قيادته التنفيذية؛ ومراعاة مبادئ الحاكمية الرشيدة والشفافية والمساءلة والمحاسبة.
ي- ضمان حقّ منتسبيه من فنتي المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية فيه، واستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم واستثمار طاقاتهم في خدمة أهداف الحزب، وتوفير الترتييات والمرافق التيسيرية وإمكانية الوصول لممارسة نشاطهم.
ك- نشر التوعية والتثقيف حول أهمية الأحزاب ودورها في المشاركة السياسية.
المادة 16- على الحزب تزويد أمين السجل بعنوان مقرّه الرئيسي والمقارَ الفرعية له خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح أيّ منها.
المادة 17- على الحزب أن يحتفظ في مقرّه الرئيسي بالسجلات والبيانات التالية:
أ- النظام الأساسي للحزب وبرنامجه.
ب- أسماء أعضاء قيادته التنفيذية وأسماء الأعضاء المؤسسين والمنتسبين وعنوان كل منهم ومحل إقامته وبياناته الشخصية.
ج- سجل قرارات الحزب.
د- سجل إيرادات الحزب ومصروفاته بصورة مفصّلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة 18- على الحزب أن ينشر على موقعه الإلكتروني برنامجه الذي يحدّد فيه رؤيته وأهدافه وخططه وحلوله إزاء القضايا الأساسية في المجالات المختلفة.
المادة 19- على الحزب أن يعقد مؤتمره العام مرةً كل أربع سنوات على الأقل؛ وفي حال عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة من المساهمة المالية المقررة له، على أن يستعيد هذا الحقّ من تاريخ تصويب أوضاعه وفقًا للقانون.
المادة 20- أ- يحقّ لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص ينظم هذه الأنشطة.
ب- يحظر استخدام:
دور العبادة والمدارس لأيّ نشاط حزبي.
أموال النقابات والجمعيات والأندية والاتحادات الرياضية لمصلحة أيّ حزب.
ج- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة، للحزب استخدام المرافق العامة
والخاصة، بما في ذلك مراكز النقابات والجمعيات والأندية، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين عليها.
المادة 21- أ - يُعتمَد العنوان المحدّد في طلب التأسيس لغايات تبليغ الحزب بأيْ من القرارات أو الإشعارات أو الإجراءات المتخذة وفقًا لأحكام هذا القانون، ما لم يَقُم الأمين بإشعار أمين السّجل باعتماد عنوان جديد لهذه الغاية.
ب- يتولى أمين السجل تبليغ أي قرار أو إشعار صادر بحق الحزب بموجب أحكام هذا القانون بالبريد المسجّل على العنوان المعتمد للحزب أو بالوسائل الإلكترونية.
ج- إذا تعذّر التبليغ وفقًا للفقرة (ب) من هذه المادة، يتم التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميا ن من الصحف الأوسع انتشارا، ويُعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيًا ومنتجًا لآثاره.
المادة 22- أ- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في أ- جميع الطعون المتعلّقة بتأسيس الحزبء ويُنظر في هذه الطعون بصفة الاستعجال.
ب- جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضائه وقيادته التنفيذية ووفق أحكام نظامه الأساسي.
المادة 23 - أ- مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مداهمتها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بقرار قضائي وفقًا لأحكام القانون.
ب- باستثناء حالات الجرم المشهود، لا يجوز تفتيش مقار أي حزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب، فإذا رفض الممثل الحضور يُثبّت ذلك في محضر التفتيش الذي يجرى حينئذ بحضور شاهدين.
ج- يترتب على مخالفة أحكام الفقرة (ب)من هذه المادة بطلان التفتيش وما يترتب عليه، وتتحمل الجهة المخالفة المسؤولية المدنية والجزائية.
د- يحق للحزب إنشاء وتملك مراكز الدراسات المتخصصة وفقًا لأهدافه وغاياته شريطة أن لا تكون ممولة من مصادر غير أردنية.
ه- للحزب إصدار المطبوعات الدورية وأيّ مطبوعات أخرى وامتلاك أي من وسائل الإعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه وأدبياته ولأيّ أهداف إعلامية أخرى وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.
و- للحزب أن يستخدم نظام انتساب إلكتروني شريطة أن يتضمّن هذا النظام شروط التحقق الآمن من البطاقة الشخصية.
ز- للحزب إقامة علاقات سياسية مع أحزاب أخرى داخلية أو خارجية أو مع اتحادات أحزاب سياسية دولية؛ على أن لا تشكل تلك العلاقة ارتباطا تنظيميًا للحزب بتلك الأحزاب أو الاتحادات وشريطة الالتزام بأحكام الدستور والقانون.
المادة 24- أ- على الحزب الاعتماد الكلّي في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية مشروعة ومعلنة ومحدّدة بما يتفق مع أحكام القانون؛ وله قبول الوصايا والهبات والتبرعات النقدية والعينية من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين والمعنويين، شريطة أن يتم دفع التبرع الذي تزيد قيمته على 5000 دينار بموجب شيك مسحوب على بنك أردني.
ب- يُحظر التعرض للواهب أو المتبرع بالمساءلة إذا كان التبرع أو الهبة وفقًا لأحكام القانون.
ج- يُحظر على الحزب تلقي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية من:
1- أي دولة أو جهة غير أردنية أو شخص غير أردني.
2- أي مصدر مجهول.
3- المؤسسات الرسمية أو العامة أو الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (51%) فأكثر من أسهمها.
د- تتكون الموارد المالية للحزب مما يلي:
1- الاشتراكات السنوية للمنتسبين والمؤسسين.
2- الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية.
3- عوائد استغلال عقاراته.
4- عوائد الصحف والمطبوعات العائدة له وموقعه الإلكتروني.
5- عوائد حساباته البنكية.
6- المساهمة المالية السنوية التي تقدّم له وفقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 25- أ- لا يجوز للحزب استثمار أمواله وموارده في أي نشاط تجاري أو اقتصادي.
ب- على الحزب إيداع أمواله في البنوك الأردنية.
ج- ينفق الحزب أمواله على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي بما لا يخالف الأساسي بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
د- لغايات قيام المسؤولية الجزائية، تعتبر أموال الحزب بحكم الأموال العامة ويُعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظف العام.
ه- على الحزب تمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من موارد الحزب المتوافرة بشكل عادل ومتكافئ؛ خاصة أثناء الحملات الانتخابية.
و- على الحزب الامتناع عن تقديم الهبات أو التبرعات النقدية أو العينية من أمواله إلى أيَ جهة، بمن في ذلك أعضاؤه.
المادة 26-أ- تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الأموال غير المنقولة.
ب- تعتبر التبرعات والهبات المقدّمة للحزب بمثابة النفقات القابلة للتنزيل من الأموال الخاضعة للضريبة على الشركات والأفراد، بما يتوافق مع قانون ضريبة الدخل.
المادة 27- أ- يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، وتحدّد شروط تقديم الدعم ومقداره وأوجُه وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- يلتزم الحزب الذي يستفيد من المساهمة المالية المنصوص عليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي:
1 -إنفاق المبالغ التي حصل عليها وفقًا للغايات التي مُنحت من أجلها.
2- فتح حساب بنكيَّ خاص بموارد ومصاريف الحملات الانتخابية المقدّمة
من المساهمة المالية.
ج- تسري على الأموال المشار إليها في هذه المادة الأصول المحاسبية
المعتمّدة.
د- لا يستفيد الحزب الذي تم إيقافه عن العمل بقرار قضائي أو بقرار من هيئته
العامة من المساهمة المالية عن مدة الإيقاف.
المادة 28-أ- على الحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وبياناته المالية السنوية.
ب- على الحزب أن يرسل سنويًا إلى السَجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية: -
1- نسخة من ميزانيته السنوية وبياناته المالية الختامية المصادق عليها وفقًا لأحكام نظامه الأساسي.
2- بيانا موقعا من الأمين عن موارد الحزب المالية بالتفصيل.
3- قائمة تفصيلية بجميع التبرعات والهبات والوصايا التي تلقّاها الحزب خلال السنة المالية السابقة.
المادة 29- أ- للمفوّض أو من يفوضه من موظفي الهيئة حقّ الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وإعداد تقرير بذلك؛ على أن تُرسّل نسخة منه إلى الأمين.
ب- يجوز أن يكون الشخص المفوّض محاسبًا قانونيًا أو مندوبًا عن ديوان المحاسبة.
المادة 30- يحقّ للأحزاب أن تشكل ائتلافات سياسية بهدف العمل معًا من أجل تحقيق غايات مشتركة، على أن يتم الإعلان عن الائتلاف وإشعار أمين السّجلٌ بذلك؛ ولا يُعتبر الائتلاف حزبًا ولا يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
المادة 31-أ- يحقّ للأحزاب تشكيل تحالف بهدف خوض الانتخابات النيابية وفقًا لأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب.
ب- تلتزم الأحزاب المشاركة في التحالف بتزويد أمين السّجل بإشعار موقّع من قياداتها التنفيذية المخوّلة باتخاذ قرار التحالف وفقًا لنظامها الأساسي، على أن يتضمن الإشعار: الانتخابات المشمولة بالتحالف، وأسماء مترشحي الأحزاب المشاركة فيه؛ والمفوّضين عنه؛ وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب.
ج- لا يجوز الانسحاب من التحالف خلال الانتخابات النيابية.
المادة 32-أ- يحقّ لحزب أو أكثر الاندماج في حزب قائم أو الاندماج مع حزب أو أكثر لتأسيس حزب جديد وفقًا لأحكام هذا القانون.
ب- يُشترط لنفاذ قرار الاندماج موافقة أغلبية الأعضاء المنتسبين الحاضرين للمؤتمر العام لكل حزب.
ج- على الأمين إشعار أمين السّجلَ بقرار الاندماج، على أن يتضمن الإشعار تواقيع قيادته التنفيذية مع بيان أسماء الأحزاب المندمجة واسم الحزب الجديد المنوي تأسيسه وعنوان مقرّه؛ على أن يرفق بالإشعار ما يلي: -
محضر المؤتمر العام الذي تمت فيه الموافقة على الاندماج.
ثلاث نسخ من النظام الأساسي.
برنامج الحزب الجديد بعد الاندماج.
د- تسري على الاندماج بين حزبين أو أكثر لتأسيس حزب جديد أحكامُ التأسيس الواردة في هذا القانون؛ أما في الحالة التي يندمج فيها حزب أو أكثر في حزب قائم؛ فلا تنطبق على ذلك أحكام التأسيس.
ه- يتمتع الحزب الناتج من الاندماج بالشخصية الاعتبارية؛ ويُعتبر الخلف القانوني للأحزاب المندمجة، وتؤول إليه جميع الحقوق العائدة لها، بما فيها مقاعدها في مجلس النواب، ويتحمل الالتزامات المترتبة عليها، ويُعتبر كل حزب اندمج في حزب قائم أو في حزب جديد مُنحلًا حكمًا.
المادة 33- إذا خالف الحزب أيّا من أحكام هذا القانون؛ فعلى المفوّض أن يوجه له إخطارا بوجوب تصويب المخالفة خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار، وعلى المفوّض تمديد هذه المدة ثلاثين يومًا أخرى إذا قدّم الحزب أسبابًا تُبيّن تعذر تصويب المخالفة خلال المدة الأولى.
المادة 34-أ- إذا لم يقم الحزب بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة من المفوّض أو أمين السّجل أو لم يتقيد بالإجراءات أو المدد المنصوص عليها في هذا القانون، يقوم المفوض بتوجيه إشعار خطّي إليه لتصويب أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا.
ب- إذا لم يقم الحزب بتصويب أوضاعه بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يطلب المفوّض من محكمة البداية المختصة وقف الحزب وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة 35-أ - لا يجوز حل الحزب إلا وفقًا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي وفقًا لأحكام هذا القانون.
ب- تختص محكمة البداية بالنظر في دعوى حل الحزب التي يقيمها المفوض في أي من الحالات التالية: -
1- إذا خالف الحزب أحكام أيّ من الفقرتين (2) و(3) من المادة (16) من الدستور.
2- إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة خارجية.
3- إذا قبل الحزب تمويلا من أي جهة أو شخص خلافا لأحكام هذا القانون.
4- إذا اخالف الحزب أي من أحكام هذا القانون ولم يقم بتصويب المخالفة وفقًا لأحكام المادة (33) من هذا القانون.
ج- لمحكمة البداية أن تُصدر قرارًا مستعجلا بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، وعليها إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.
المادة 36- يتم حل الحزب بقرار من المحكمة تبعًا لقرار الإدانة بارتكاب أي من الجرائم التالية: -
التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح.
تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور.
ج- المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها.
المادة 37- للمفوض أن ينيب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة.
المادة 38- مع مراعاة أي عقوبة أشدّ ورد النص عليها في أي قانون آخر، يُعاقَب كل من ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لحزب محظور بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد عن (5000) دينار.
المادة 39- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (4) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد عن (1000) دينار.
المادة 40-أ- تعتبر الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها مؤسسة بمقتضاه.
ب- على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة )10( منه خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 41- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 42- يُلغى قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015، على أن يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة 43- رئيس الوزراء والوزراء مكلّفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.