19-11-2021 11:03 AM
سرايا - - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة برد سبع سيارات إلى طليقها، إذ أنّ المركبات لا تزال مسجلة بإسم المدعي، فيما رفضت طلب المدعي بالتعويض عن حرمانه من الانتفاع بالسيارات.
وفي التفاصيل، فقد أقام رجل دعوى ضد طليقته، لإلزامها بردّ سبع سيارات إليه، وأن تدفع له مبلغ 3,339,350 درهم، أي ما يساوي 901,624 دولارا تعويضا عما أصابه من أضرار، لافتا إلى أن المدعى عليها كانت زوجته ورزق منها بأربعة أبناء.
وقال الرجل إنّه يملك سبع سيارات في مسكن الزوجة السابق، وأن المدعى عليها سبق أن أقامت دعوى أحوال شخصية وصدر فيها حكم قضى بإلزام المدعي بتوفير سيارتين لها.
وأكد أنه بعد صدور الحكم على المدَّعى عليها برد السيارات إليه، عدا السيارتين الصادر فيهما الحكم لصالحها وهما "بورشه" و"لكزس"، امتنعت المدعى عليها من اعادتها بدون مبرر.
بدورها، قدمت المدعى عليها مذكرة تضمنت دعوى، أشارت فيها إلى أن الحكم الصادر في دعوى الأحوال الشخصية قضى بإلزام طليقها بتوفير سيارتين وتحمل مصاريفهما وأنها سددت أغلب أقساط سيارة "رولز رويس"، كما دفعت جزءا كبيرا من أقساط سيارة "مرسيدس" من مالها الخاص لكنّه سجل السيارتين باسمه ولم تحصل منه على إيصال الدفع لكونه زوجها.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت في الأوراق أن المركبات السبع جميعها مسجلة باسم المدعي. وبسبب غياب بعض الأدلة الضرورية حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها برد المركبات السبع للمدعي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، مع إلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى الأصلية.