20-11-2021 10:17 AM
سرايا - أقام رجل دعوى قضائية ضد طليقته، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزامها رد 7 سيارات وتسليمها له، وإلزامها أن تؤدي له تعويضاً قدره 3 ملايين و339 ألفاً و350 درهماً عما أصابه من أضرار.
وقال شارحاً دعواه بأنه يمتلك 7 سيارات موجودة بمسكن الزوجية السابق، وأن المشكو عليها سبق أن أقامت دعوى أحوال شخصية وصدر فيها حكم قضى بإلزامه توفير سيارتين لها، موضحاً أنه طالب المشكو عليها، بتسليمه السيارات عدا «سيارة بورش كايين، وسيارة لكزس استيشن»، إلا أنها امتنعت دون مبرر، الأمر الذي تسبب في حرمانه من الانتفاع بالسيارات.
فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت دعوى متقابلة، أشارت فيها إلى أن الشاكي، قد تخلى عن السيارات محل الدعوى لصالح أبنائه تبرعاً منه لهم لخدمتهم، وأنها قامت بسداد أغلب أقساط السيارة رولز رايس، كما أنها قامت بدفع جزء كبير من أقساط سيارات أخرى من مالها الخاص وسلمتها للشاكي.
وطالبت القضاء برفض الدعوى الأصلية، وعلى وجه الاحتياط مخاطبة لجنة التقديرات العامة لتقدير قيمة السيارات موضوع الدعوى، وفي الدعوى المتقابلة القضاء بإثبات ملكيتها للسيارة رولز رايس جوست، وإثبات تبرع الشاكي بالسيارات الأخرى لخدمة أبنائه.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت بالأوراق أن المركبات السبع جميعها مسجلة باسم الشاكي، ونوهت بأن شهادة الشهود لا تدل على أن المشكو عليها هي التي اشترت المركبة، وأن استعمالها للمركبة المتنازع عليه في حين أن للشاكي 6 مركبات أخرى وهي بذات النظام، أي أنها موجودة في فيلا الزوجية وكانت المشكو عليها تقوم باستخدامها أيضاً.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت لها أن العلاقة التي كانت تربط بين الطرفين هي علاقة زوجية، وكان الشاكي في حقيقة الأمر قد وضع المركبات في خدمة المشكو عليها وأبنائهما، وبعد نشوب الخلاف بين الطرفين كانت المركبات المطالب بتسليمها جميعها موجودة بمسكن الزوجية، وهو ما أشار إليه الشاكي في دعواه، ما يكون معه واقعة الاستيلاء المطالب عنها بالتعويض غير قائمة وبانتفاء ركن الخطأ تنهار باقي أركان المسؤولية التقصيرية.
وبينت بأن أقوال المشكو عليها بأن الشاكي قد وهب لها المركبة مرسلة دون إثبات ذلك، وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها برد المركبات السبع للشاكي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.