حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأربعاء ,25 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 17443

تعرفوا على نظام انتخابات "أمانة عمان" الذي أقره "مجلس الوزراء" .. تفاصيل

تعرفوا على نظام انتخابات "أمانة عمان" الذي أقره "مجلس الوزراء" .. تفاصيل

تعرفوا على نظام انتخابات "أمانة عمان" الذي أقره "مجلس الوزراء"  ..  تفاصيل

21-11-2021 12:06 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - حدد نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لأمانة عمان الذي أقره مجلس الوزراء، مدة أربعة شهور قبل الاقتراع لاتخاذ الهيئة المستقلة للانتخاب الإجراءات اللازمة للاقتراع.

وبحسب النظام يسمى هذا النظام «نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لأمانة عمان لسنة2021 «ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وينص النظام أنه «يتكون مجلس الامانة بحسب النظام من عدد من الأعضاء يُحدد عدد المنتخبين منه والمعينين بقرار من مجلس الوزراء على ان يكون ثلثا أعضائه منتخبين انتخابا مباشرا ويعين الثلث الباقي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس».

وحدد النظام الشروط الواجب توفرها في العضو المعين وتتضمن ان يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الاول لقرار التعيين وان يكون غير منتم لأي حزب سياسي غير أردني وان يكون غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة وان يكون غير محكوم عليه بالإفلاس او الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونيًا اضافة الى ان لا يكون عضوا في مجلس الأمة.

وبحسب النظام تدير الهيئة المستقلة للانتخاب العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقا لأحكام قانونها، ويتولى مجلس مفوضي الهيئة إعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس الوزراء لاقرارها وتعيين رؤساء لجان الانتخاب وأعضائها ومراكز الاقتراع والفرز وعدد صناديق الاقتراع وتشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية وبيان مهامها وصلاحياتها، الى جانب إقرار الجداول الزمنية لعملية إعداد جداول الناخبين والترشح وإعداد جداول الناخبين من خلال دائرة الأحوال المدنية بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الأحوال المدنية وتحديد البيانات التي يجب ان يتضمنها جدول الناخبين وتحديد الجهات والأماكن و الوسائل التي تعرض فيها او خلالها جداول الناخبين وأسماءهم وآلية الاعتراض على جداول الناخبين والمدد الزمنية اللازمة لذلك والفصل في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بها واعتماد جداول الناخبين النهائية، وآلية التقدم بطلبات الترشح والاعتراض عليها والفصل فيها والانسحاب من الترشح للانتخابات والنظر في طلبات الترشح المحالة اليها من لجان الانتخاب والبت فيها.

كما تقوم ياعتماد مواصفات صناديق وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية ووضع اسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وآلية اعتراضهم ووضع اسس اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية والاعلاميين وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية وأسس الدعاية الانتخابية، واجراءات عملية الاقتراع والفرز وتدوين محاضر الاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج واعلان النتائح ورزم أوراق المحاضر ونقلها وغيرها من الاحكام والاجراءات المتعلقة بهذه العملية وتحديد اوراق الاقتراع الصحيحة وحالات بطلانها او الغائها وتحديد اوقات بداية وانتهاء الاقتراع او تمديد هذه المدة وحالات الغاء نتائح الانتخاب واعادة الاقتراع او الفرز او كليهما، الى جانب اعتماد النتائج النهائية للانتخابات واعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية والاحتفاظ بأوراق الاقتراع ومحاضر الاقتراع والفرز وكافة وثائق العملية الانتخابية.

ويصدر مجلس المفوضين التعليمات اللازمة لاجراء انتخابات مجلس امانة عمان بموجب قانون امانة عمان وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب واحكام هذا النظام.

وتسري الاحكام المتعلقة بجرائم الانتخابات والعقوبات المقررة عليها الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب على انتخابات مجلس امانة عمان وتلاحق هذه الجرائم من قبل الهيئة او النيابة العامة او بناء على شكوى احد الناخبين او المرشحين.

ويحق الانتخاب لكل اردني مقيم ضمن حدود مناطق امانة عمان واكمل ثمانية عشرة سنة من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس مفوضي الهيئة لانتخاب اعضاء المجلس اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية لهذه الانتخابات، ويحرم من ممارسة حق الانتخاب بموجب النظام من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا ومن كان مجنونا او معتوها او محجورا عليه لاي سبب ولم يرفع الحجر عنه.

وتنص المادة 6 من النظام انه لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين لانتخابات أعضاء المجلس أن يترشح لهذه العضوية اذا توافرت فيه عدة شروط تتضمن ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل وان يكون قد أكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الاول من المدة المحددة لتقديم طلبات الترشح وان تكون استقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الترشح اذا كان عضوا في مجلس الامة او موظفا او مستخدما في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو اقليمية أو دولية وعلى أي متعاقد مع الامانة الراغب في الترشح لعضوية المجلس انهاء عقده معها خلال هذه المدة.

كما يشترط أن لا يكون منتميا لاي حزب سياسي غير اردني وان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة وان لا يكون محكوماً عليه بالافلاس او الاعسار ولم يستعد اعتباره قانونيا وأن يحصل على براءة ذمة من الامانة عند تقديمه طلب الترشح.

وعلى الراغب بالترشح لعضوية المجلس وفقا للنظام ان يدفع مبلغ خمسمئة دينار ويقيد هذا المبلغ ايرادا لصندوق الامانة غير قابل للاسترداد الا اذا تم رفض طلب ترشحه فيسترد هذا المبلغ.

وتشرع الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة للانتخابات قبل اربعة اشهر من التاريخ المحدد للاقتراع.

ويحق لكل ناخب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائح الانتخابات في الجريدة الرسمية ان يقدم الى محكمة البداية التي تقع في دائرته الانتخابية ضمن اختصاصها دعوى بالطعن في صحة انتخاب اي عضو من أعضاء مجلس الامانة او الغاء نتيجة الانتخاب كله او بعضه لوقوع مخالفة فيه.

ويعتبر كل عضو من اعضاء مجلس الامانة المطعون بصحة انتخابهم والفائزين خصما في دعاوى الطعن التي تقدم بمقتضى احكام هذه المادة وعلى المحكمة الفصل في الدعوى خلال ثلاثين يوما حدا أعلى من تاريخ ورودها اليها.

ويتسلم اعضاء مجلس الامانة مراكزهم ويباشرون اعمالهم بحسب النظام بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات من قبل مجلس المفوضين ويباشر العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لاي سبب من الاسباب عضويته اعتبارا من تلقي الامين إشعارا بذلك من الرئيس، وتعتبر الاجراءات التي اتخذها المجلس قبل بطلان انتخاب اي عضو من الاعضاء المنتخبين لاي سبب من الاسباب صحيحة ونافذة.











طباعة
  • المشاهدات: 17443

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم