28-11-2021 10:13 AM
سرايا - كتب الخبير و أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين مقالاً خص به "سرايا" تحدث به عن فرضية حل مجلس النواب، إثر إقرار قانون الانتخاب الذي أقرته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، و تالياً ما أورده:
مع بدء الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة واستلام السادة النواب لمشاريع القوانين المتقرحة من اللجنة الملكية مع التعديلات الدستورية والتي تقرر إعطاؤها صفة الاستعجال، بدأت التحليلات السياسية والشعبية بأن مجلس النواب قد اقترب موعد رحيله، وبأن إقرار قانون انتخاب جديد يستلزم بالضرورة أن يتم تطبيقه على أرض الواقع وذلك من خلال إجراء انتخابات نيابية بموجب القانون الجديد.
إن حل مجلس النواب يعتبر من الحقوق الدستورية المقررة لجلالة الملك، والتي أحاطها المشرع الدستوري بالعديد من الضمانات أهمها وجوب مشاركة كل من رئيس الوزراء والوزير المعني التوقيع على الإرادة الملكية بالحل، وأنه يجب إجراء انتخاب عام واجتماع المجلس الجديد خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ الحل وإلا عاد مجلس النواب السابق، وعليه، لا نجد لزاما دستوريا على جلالة الملك بأن يحل مجلس النواب بعد إقرار قانون الانتخاب الجديد، ولا يؤثر إلغاء القواعد القانونية التي جرى بموجبها انتخاب مجلس النواب الحالي على مشروعيته الدستورية، والتي يستمدها مباشرة من الدستور وليس من قانون الانتخاب.
كما أن المتابع لمخرجات اللجنة الملكية وتوجيهات جلالة الملك سيصل إلى نتيجة مفادها أن عملية التحديث الحقيقية ستبدأ بعد إقرار القوانين الجديدة وصيرورتها نافذة، فمجلس النواب القادم بعد إقرار قانون الانتخاب الجديد سيشكل المرحلة الأولى نحو تطبيق الحكومة البرلمانية وتغيير آلية تشكيل الحكومات في الأردن، فهو سيضم في عضويته ما لا يقل عن (41) مرشحا حزبيا ضمن القائمة الوطنية المغلقة المخصصة للأحزاب السياسية، بالإضافة إلى المقاعد المحلية التي يمكن أن تفرز نوابا حزبيين على مستوى المحافظة.
فهذا التصور التشريعي والسياسي لمجلس النواب العشرين يستلزم بالضرورة الصبر والتريث، وإعطاء الأحزاب السياسية الفرصة الكاملة لكي تعمل على هدي قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية الجديدين. فالتشريعات السياسية المستحدثة ستفرض التزامات قانونية يجب من باب العدالة والإنصاف إعطاء الأحزاب السياسية الحالية الفرصة الكافية للعمل على تنفيذها، أهمها تلك الشروط المتعلقة بتشكيل القوائم الوطنية الحزبية، والتي يشترط قانون الانتخاب أن تتمثل فيها النساء والشباب بواقع امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل والمترشحين الثلاثة التالين، ووجود شاب أو شابة بعمر أقل من (35) سنة ضمن المترشحين الخمسة الأوائل. وهذا ما يوجب منح الأحزاب السياسية الوقت الكافي لتحضير منتسبيها، لغايات تشكيل القوائم الحزبية الوطنية وخوض الانتخابات التشريعية القادمة.
وتبقى المدد الزمنية التي فرضتها القوانين السياسية المقترحة مؤشرا حقيقيا بأن مجلس النواب الحالي لن يجري حله بعد إقرار التشريعات الجديدة. فقد تضمن قانون الأحزاب السياسية المقترح فترة انتقالية – هي سنة واحدة من تاريخ نفاذ القانون الجديد – يتعين خلالها على الأحزاب السياسية المرخصة قبل نفاذ القانون أن تقوم بتصويب أوضاعها بما يتوافق مع القانون الجديد، وذلك فيما يخص عدد الأعضاء المؤسسين. وهذه المدة الزمنية سيبدأ احتسابها بمجرد المصادقة على قانون الأحزاب السياسية الجديد ودخوله حيز التنفيذ.
ومن المدد القانونية التي يجب أخذها بعين الاعتبار ما تضمنته المادة (13) من مشروع قانون الانتخاب التي تحظر على عضو الحزب السياسي أن يترشح في القائمة الحزبية الوطنية ما لم يمر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع. فمن باب العدالة التشريعية أن تنقضي مدة ستة أشهر على الأقل بعد نفاذ قانون الانتخاب الجديد لكي يتم تطبيق هذا الحكم التشريعي في مواجهة المترشحين ضمن القوائم الوطنية الحزبية.
إن المؤشرات السياسية والتشريعية تدعم وجهة النظر بأن مجلس النواب الحالي لن يتم حله بعد إقرار مخرجات لجنة التحديث الملكية.