22-12-2021 01:40 PM
سرايا - اصدرت الهيئة السابعة لجنايات الفساد قبل قليل قرارا بالسجن خمس سنوات بالاشغال المؤقتة لمدير مكتب عمل و سنتين لموظف يعمل معه لمنحهما ٣٠ تصريح عمل مزورا.
وبينت الهيئة السابعة التي تراسها القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة وحضور مندوب هيئة النزاهه ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة ان الصدفه قد كشفت عن هذه التصاريح المزورة بعد ان راجع طبيب له مزرعة في الغور الاوسط وزارة العمل لتجديد سبعة تصاريح وتبين انه مسجل باسمه ٣٧ تصريحا، وبعد التحقيق تبين ان المتهمين قاما بتزوير ٣٠ تصريحا على اسم الطبيب دون علمه.
وجرمت المحكمة بالسجن لمدير المكتب بالسجن خمس سنوات بالاشغال المؤقتة وسنتين للموظف اللذان اشتركا في عملية التزوير حيث ان القرار قابل للاستئناف.
ويذكر ان التلاعب بتصاريح العمل قد استفحل في عدد من المحافظات دون رادع قانوني، الا ان هذه القرارات قد كانت جدية للحد من هذه الظاهرة ووجود العديد من قضايا تزوير تصاريح العمل.