حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأربعاء ,27 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 2186

مشاكل بالتطبيق العملي لقوانين "اللامركزية"

مشاكل بالتطبيق العملي لقوانين "اللامركزية"

مشاكل بالتطبيق العملي لقوانين "اللامركزية"

14-02-2022 10:39 AM

تعديل حجم الخط:

بقلم : أ. د. ليث كمال نصراوين
تعكف الهيئة المستقلة للانتخاب على إجراء الانتخابات المحلية نهاية الشهر القادم، حيث أنهت بنجاح مرحلتي إعداد جداول الناخبين واستقبال طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان. وقد تعاملت الهيئة لهذه الغاية مع تشريعات جديدة تحكم مجالس الإدارات اللامركزية، تتمثل بقانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021 وقانون أمانة عمان رقم (18) لسنة 2021.
وقد أسفر التطبيق العملي لهذه القوانين على أرض الواقع عن وجود اختلافات جوهرية يمكن وصفها بأنها غير مبررة ولا تقوم على أساس قانوني سليم. ففيما يخص مرحلة إعداد جداول الناخبين، اصطدمت الهيئة المستقلة بشروط مختلفة للناخب في المجالس البلدية والمحافظات عنها في مجلس أمانة عمان.
فالمادة (38) من قانون الإدارة المحلية تنص صراحة على أن يحرم من ممارسة حق الانتخاب لمجلس المحافظة والمجلس البلدي من كان محكوما عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونيا، ومن كان مجنونا أو معتوها أو محجورا عليه لأي سبب. في المقابل، قصرت المادة (5) من قانون أمانة عمان الحرمان من ممارسة حق الانتخاب على من كان مجنونا أو معتوها، ومن كان محجورا عليه لأي سبب ولم يرفع الحجر عنه.
وفي الوقت الذي نصت فيه الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون أمانة عمان على إلزام المحاكم بتزويد دائرة الأحوال المدنية والجوازات في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والإفلاس والإعسار، إلا أن القانون لم ينص صراحة عن حرمان أولئك الأشخاص من حقهم في انتخاب أعضاء مجلس أمانة عمان.
كما يظهر الاختلاف غير المبرر بين قوانين "اللامركزية" في الشروط الواجب توافرها في المرشح لهذه الانتخابات. فالمادة (39) من قانون الإدارة المحلية تشترط على المرشح لانتخابات مجالس البلدية ومجالس المحافظات أن يتقدم باستقالته الخطية قبل (60) يوما من موعد الترشح إذا كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو إقليمية أو دولية. في حين اختزلت المادة (6) من قانون أمانة عمان المدة التي يتعين فيها على المرشح تقديم استقالته من الوظائف والمناصب السابقة إلى شهر واحد فقط.
وفي السياق ذاته، نجد بأن قانون الإدارة المحلية قد اشترط على محامي البلدية الراغب بالترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته أن ينهي عقده معها قبل ستين يوما قبل موعد الترشح، دون أن يشمل في ذلك الحكم محامي مجلس المحافظة. فهذا المجلس يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بموجب المادة (3) من القانون، بالتالي يحق له بهذه الصفة تعيين محامين بموجب عقود خاصة. وهنا، يثور التساؤل القانوني حول مدى شمول محامي مجلس المحافظة بشرط إنهاء عقده قبل موعد الترشح، وذلك أسوة بمحامي البلدية.
وسيظهر اختلاف آخر بين قوانين الإدارة المحلية في مرحلة فرز الأصوات وإعلان النتائج. فالمادة (7) من قانون أمانة عمان تنص على أن مدة مجلس الأمانة هي أربع سنوات تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، في حين تقضي المادة (3/هـ) من قانون الإدارة المحلية على أن مدة مجلس المحافظة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان مجلس المفوضين لأسماء الفائزين بالانتخابات. وتحدد المادة (34) من القانون ذاته مدة المجلس البلدي بأربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه بعد إعلان مجلس المفوضين لأسماء الفائزين في الانتخابات.
إن هذا التعارض في النصوص الخاصة بانتخابات مجالس الإدارات اللامركزية ليس له ما يبرره، ومن شأنه أن يعقد الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المستقلة. وهذا ما يدعونا إلى الطلب بأن يتم إخضاع هذه التشريعات لمراجعة شاملة بغية توحيد القواعد الإجرائية فيها.

* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
laith@lawyer.com








طباعة
  • المشاهدات: 2186
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
14-02-2022 10:39 AM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :
برأيك.. هل اقتربت "إسرائيل" ولبنان من التوصل لاتفاق إنهاء الحرب؟
تصويت النتيجة

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم