16-02-2022 05:50 PM
سرايا - قضت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية نص قانوني يجرم التشبه بالجنس الآخر، إثر دعوى تقدم بها محام قبل نحو عامين، في خطوة اعتبرتها منظمة العفو الدولية محطة مهمة لحقوق المتحولين جنسيا في الخليج.
وجاء في الحكم القضائي الذي نشره مقدم الدعوى المحامي علي العريان أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء فيما تضمنته من تجريم من "تشبه بالجنس الاخر بأي صورة من الصور".
وقال العريان لوكالة فرانس برس إنّ المحكمة الدستورية استجابت للطعن الذي تقدم به ضد القانون وأقرت في حكمها بأن المادة 198 من قانون الجزاء "تخل بالحرية الشخصية". وأضاف "القانون فضفاض وواسع واستندنا في دفاعنا إلى وجود أسس طبية وأسس دستورية، فهناك اضطرابات هورمونية ونفسية والقانون لم يميز بينها".
وتعاقب المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي المتشبهين بالجنس الآخر بالحبس سنة كاملة أو دفع غرامة مالية بقيمة 3000 دولار او احدى هاتين العقوبتين.
ورحبت منظمة العفو بقرار المحكمة، معتبرة أنه يمثل "انفراجا كبيرا" في مجال حقوق المتحولين جنسيا في المنطقة.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لين معلوف في بيان "كانت المادة 198 تمييزية للغاية، وغامضة للغاية، ولم يكن ينبغي أبداً قبولها في القانون في المقام الأول".
وأضافت "يجب عليهم أيضًا أن يوقفوا على الفور الاعتقالات التعسفية للأشخاص المتحولين جنسيًا وأن يسقطوا جميع التهم والإدانات الموجهة ضدهم بموجب هذا القانون".
كما دعت إلى إطلاق سراح "المسجونين ظلما"، ومن بينهم مها المطيري التي حُكم عليها العام الماضي بالسجن لمدة عامين بتهمة التحول الجنسي، من بين تهم أخرى.
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا