حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأحد ,22 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 34989

“التمييز” تلزم الحكومة بدفع 371 ألف دينار بدل إيجار أراض بمخيم الوحدات

“التمييز” تلزم الحكومة بدفع 371 ألف دينار بدل إيجار أراض بمخيم الوحدات

“التمييز” تلزم الحكومة بدفع 371 ألف دينار بدل إيجار أراض بمخيم الوحدات

19-02-2022 12:11 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة الاستئناف، يقضي بإلزام الحكومة بدفع 371 ألف دينار، بدل أجر المثل عن أراض في مخيم الوحدات للاجئين الفلسطينيين بعمان، والتي كانت الحكومة استأجرتها في العام 1968 لخمسة أعوام.
وردت “التمييز” القرار المقدم من وكيل إدارة قضايا الدولة، إضافة الى وظيفته لأسباب عدة، أبرزها أن الحكومة لم تجدد عقد الاستئجار مع مالكي الأراضي بعد انتهاء مدته، معتبرة أن وضع الحكومة يدها على الأراضي ومنع أصحابها حق التصرف بها هو (يد غاصبة).
وحسب قرار الحكم الصادر مطلع الشهر الحالي عن محكمة التمييز (أعلى جهة قضائية)، فإن أصحاب الأراضي وعددهم 18 مشتكيا، معظمهم يرتبطون بصلة قربى، أقاموا دعوى ضد وكيل إدارة قضايا الدولة، إضافة الى وظيفته باعتباره ممثلا عن حكومة المملكة ووزارة الإنشاء والتعمير، موضوعها منع معارضة بالمنفعة وإزالة الاعتداءات والمطالبة ببدل أجر المثل.
ويمتلك المدعون نحو 10 قطع أراض من حوض (أم تينة الجنوبي)، التي أصبحت لاحقا (مخيم الوحدات)، بحيث استأجرتها آنذاك وزارة الإنشاء والتعمير في العام 1968 لإقامة وحدات سكنية، ومنشآت تعليمية وصحية للاجئين (مخيم الوحدات)، بينما لم تقم الوزارة بعد انتهاء مدة الاستملاك بحق التصرف بتجديده وإنما استمرت بالاستيلاء على قطعة الأرض، موضوع الدعوى، وعليه فإن وضع يدها على العقار “يد غاصبة”، كما أن الوزارة ممتنعة عن تسليم قطعة الأرض للمدعين، وتستمر بوضع يدها عليها من دون سند قانوني، وتعتبر يدها عليها يدا غاصبة.
وأظهرت محكمة التمييز في قرارها، أنه بالكشف على قطعة الأرض تبين أنها غير مستغلة لغايات حكومية، وأن من يستغلها هم مواطنون عاديون لغايات السكن والتجارة.
ووجدت المحكمة، أن مدة استملاك حق التصرف لهذه القطع قد انتهى، وأن الحكومة لم تقم بتجديد الاستملاك أو إعادة الأرض لمالكيها، فتكون يدها على هذه القطع يدا غاصبة عملا بأحكام المادتين (279/2 و287) من القانون المدني، وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز، وبالبناء عليه، فإن الخصومة تكون متوافرة، وأن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه موافق للقانون.








طباعة
  • المشاهدات: 34989

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم