06-03-2022 09:29 AM
سرايا - أعلنت النيابة العامة في الإمارات، السبت، عن عقوبة التعرض للأنثى في الطريق العام طبقا للمادة 412 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.
وأشارت النيابة العامة ان المادة القانونية نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين "كل ذكر تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق"، و"كل ذكر تنكر في زي امرأة، أو دخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الجاني جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفا مشددا".