13-03-2022 12:14 PM
سرايا - طالبت أمرأة بدعوى رفعتها لمحكمة العين الابتدائية ضد امرأة أخرى بتعويض مقداره 150 ألف درهم، عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شارحة لدعواها، إن المشكو عليها قامت برميها في مقر عملها بما يخدش اعتبارها، بأن قالت لها «أنت لست المديرة وأنت ولا شيء»، وقد أدينت المشكو عليها عن تلك الواقعة، بموجب حكم جزائي، وتم تغريمها مبلغ ألف درهم عما أسند إليها.
وأكدت الشاكية في دعواها، تعرضها لضرر مادي ومعنوي، يتمثل في سمعتها في مكان عملها، ما أدى إلى خروج العملاء من المكان، وقدمت سنداً لدعواها، صورة من تحقيقات الشرطة وأمر الإحالة، وصورة من الحكم الجزائي، فيما قدمت المشكو عليها مذكرة، تمسكت فيها بعدم وقوع أي أضرار على الشاكية تستحق التعويض المطالب به في الدعوى الماثلة، مشيرة إلى أن الشاكية اشتركت بفعلها في إحداث الضرر - على فرض وقوعه - وطلبت في ختام مذكرتها رفض الدعوى.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون الإثبات، أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية، تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل، ونسبته إلى فاعله، مشيرة إلى أن الثابت في الأوراق، إدانة المشكو عليها في القضية الجزائية عن تهمة رمي الشاكية في مقر عملها، بما يخدش اعتبارها، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم، هو الذي تستند إليه الشاكية في دعوى التعويض.
وأشارت المحكمة إلى أن الضرر المعنوي والأدبي، يشمل التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه، أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي، أو في اعتباره المالي، لافتة إلى أن الثابت إدانة المشكو عليها عن تهمة رمي الشاكية بما يخدش اعتبارها، وقد لحق الشاكية ضرر معنوي، يتمثل في المساس بها وبسمعتها، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فتكون المشكو عليها ملزمة قانوناً بتعويض الشاكية عن تلك الأضرار
ولفتت المحكمة إلى أن الشاكية لم تقدم للمحكمة ما يثبت أن هناك أضراراً مادية لحقت بها جراء خطأ المشكو عليها، ولم تجد المحكمة أساساً في الأوراق لطلبها التعويض عن الأضرار المادية، يمكن من خلاله تحديد قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بها، كما أنها لم تبين أيضاً مقدار ما فاتها من كسب، وما لحقها من خسائر مادية جراء هذا الفعل، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قائماً على غير سند.
وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغ 15 ألف درهم، مع إلزامها بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.