19-03-2022 02:49 PM
سرايا - حلا عماد - إن الجريمة لا تقع إلا على شخصٍ قد ارتكبها بوعي و إرادة كاملة دون ضغوطات عليه أو إجبار من أحد أو أن لا يكون فاقدًا للأهلية أو يعاني من أيّة اضطرابات نفسية .
قال القاضي والمدعي العام المتقاعد "عامر القضاة" : إنه إذا ثبت بتقرير لجنة طبيّة أن عملية ارتكاب الجريمة قد شابها أيّة اضطرابات عقلية أو نفسية يعاني منها الجاني أو ثبتَ أنه قد فعلها تحت تأثيرات معينة فإن المسؤولية قد تقع عنه وهذا ما يُسمى بـ"موانع العقاب" في قانون العقوبات الأردني، أي أنَّ الجاني يُحكَم ولكن بعد الحكم تقرر المحكمة أن تسقط مسؤوليته لارتكابه الجريمة وهو ليس مدركًا لما يفعل .
وأضاف القضاة لـ "سرايا" ، اليوم السبت ، أنه وعند ثبوت عدم أهلية الشخص بموجب التقارير الطبية فإنه يُحال للمراكز المتخصصة للصحة النفسية لتلقي العلاج بمدة تقررها المحكمة .
وبيَّن أنه لا فرق بين المختل عقليًا والمُضطرب نفسيًا أمام القانون و عند إسقاط العقوبات الجرميّة لأن كليهما فاقدًا لأهم عنصر من عناصر المُحاسبة القانوينة "الأهلية" .
وختم القضاة أنه يوجد فرق مهم بين قرار المحكمة "بعدم المسؤولية و الحكم بالبراءة" ، فالحٌكم الأول لا ينفي قيام ذوي المجني عليه برفع قضية رسميّة والمطالبة بالتعويضات ولكن ليس على القاتل "المختل نفسه" بل على متولي رعايته وحقهم محفوظ بالمحاكم المدنية وهذا ما يسمى في قانون العقوبات الأردني "دعوى الضمان" .