حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,22 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 43871

مختصون لـ "سرايا" :عقوبات إطلاق العيارات النارية في الأردن قد تصل الى الإعدام .. تفاصيل

مختصون لـ "سرايا" :عقوبات إطلاق العيارات النارية في الأردن قد تصل الى الإعدام .. تفاصيل

مختصون لـ "سرايا" :عقوبات إطلاق العيارات النارية في الأردن قد تصل الى الإعدام  .. تفاصيل

26-03-2022 03:26 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - حلا عماد- ما زال المجتمع الأردني يعاني لغاية الآن من بعض الممارسات الخاطئة التي من شأنها أن تهدم وتؤذي الكثير ، دون وعي وإدراك فاعلها بمدى خطورتها والتي من الممكن أن تتحول أحيانًا الى قضايا جرمية يعاقب عليها القانون أشد العقوبات، ومن ضمن هذا الممارسات إطلاق العيارات النارية دون سبب قانوني واضح .

إنَّ إطلاق العيارات النارية تعد جريمة جزائية "جنحة" يعاقب عليها القانون الأردني إذا توافرت عناصرها بحسب المادة (330) من قانون الأسلحة والذخائر الأردني وجاء نص المادة كالآتي : "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.


2. وتكون العقوبة:
أ. الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان.
ب. الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.
ج. الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
د. تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.

ووضَّح المحامي محمد جاسر لـ"سرايا" ، اليوم السيت، أنه من يمكن أن ينبثق عن هذه الجريمة تهمة "حيازة سلاح" حيث نصَّت المادة (11) من قانون الأسلحة والذخائر الأردني على: أ. كل من صنع او استورد او حاز او نقل او باع او اشترى او توسط في شراء او بيع اي مدفع او سلاح اوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب الاعدام ويصادر السلاح.

ب.كل من صنع او استورد او صدر او حاول تصدير الأسلحة النارية او الذخائر بدون ترخيص يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ويصادر السلاح.


ج. لا يجوز حمل الاسلحة النارية في مراكز المحافظات والالوية ومديريات القضاء والنواحي والمخافر ومراكز البلديات والمجالس القروية الا للاشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانوناً .

وكشفَ "جاسر" أنّه تم ذِكر إطلاق عيارات نارية دون داعٍ بقرارات احكام عام (2021) بـ (1393) قضية و عام (2022) بـ (1570) قضية .

وأكدت دائرة الافتاء العام للمملكة أن إطلاق العيارات النارية في المناسبات المختلفة لا يجوز شرعا؛ لما فيه من تخويف وأذى للمسلمين، فقد حدث كثيراً أن بعض هذه الطلقات أصابت بعض الناس عن طريق الخطأ فأدت إلى وفاتهم أو جرحهم .

ووضَّح المحامي "سميح العجارمة " أن عقوبة العيارات النارية قد تصل الى الإعدام في حال تم استخدام هذه الأسلحة الخطيرة في وجه غير مشروع مثل استخدامها في العصابات أو زعزعة الأمن أو أوجه أخرى تحددها المحكمة .











طباعة
  • المشاهدات: 43871

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم