31-03-2022 01:41 PM
سرايا - أصـدرت المحكمة الإداريـة العُليـا حُكمـاً قطعياً تضمّن الغـاء قـرار صادر عن مجلـس عمـداء ال البيت وإعـادة تعيين أحد أعضاء الهيئة التدريسية والذي سبق وأن قام مجلس العمداء بإلغاء تعيينه .
جـاء ذلك فـي جلسـة علنيـة عقـدتها المحكمة برئـاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القُضاة محمد الغرير ورجا الشرايري وزياد الضمور وعدنان فريحات، وبحضور وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة .
وتتلخـص وقـائع الدعـوى التي اطلعت عليها سرايا، أن المستدعي حـاصل على درجة الدكتوراه في علم الحاسوب تخصص (أمن المعلومات) وكان يعمل في احدى الجامعات السعودية منذ عام (2015) بذلك التخصص، وعلى ضوء اعلان صادر عن جامعة الى البيت برغبتها بتعيين أعضاء هيئة تدريسية في تخصص أمن المعلومات فقد تقدم بطلب تعيين الى الجامعة المذكورة مع آخرين ، حيث تم تشكيل لجنة اكاديمية لفرز الطلبات وكان طلب المستدعي من ضمن الطلبات التي انطبقت عليها شروط التعيين ، وعلى اثر ذلك تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الجامعة السابق لمقابلة المُتقدمين ومن ضمنهم المستدعي، حيث وقع الاختيار عليه وصدر قرار من مجلس عمداء الجامعة بتعيينه برُتبة أستاذ مساعد في قسم علم الحاسوب بكلية الأمير الحسين بن عبدالله لتكنولوجيا المعلومات ، على أن يتقدم باستقالته من الجامعة التي كان يعمل بها في المملكة العربية السعودية ، وقد قام المستدعي فعلاً بتقديم الاستقالة والعودة الى الأردن، وبعد ثلاثة اشهر من صدور قرار تعيينه عاد مجلس العمداء الجديد بإلغاء قرار مجلس العمداء السابق وإلغاء تعيين المستدعي على سند من القول انه لا يوجد توصيات من مجلسي القسم والكلية بالتعيين وأن تخصصه مخالف لشروط الإعلان .
وعلى اثـر ذلك تقـدم المستدعي بدعوى لدى المحكمة الإدارية للطعن بقرار تعيينه حيث قامت المحكمة بالاطلاع على كامل ملف التعيين وتبين لها بشكل قاطع ويقيني أن الأسباب التي استند عليها قرار مجلس العمداء بإلغاء تعيين المستدعي هي أسباب غير واقعية ، وأن هناك توصية من مجلس القسم ومجلس الكلية بالتعيين وأن تخصص المستدعي هو ذات التخصص المطلوب لإشغال الوظيفة ، حيث قررت الغاء قرار مجلس العمداء وإعلان صحة إجراءات تعيينه ، وعلى اثر ذلك تقدمت الجامعة بطعن على الحكم لدى المحكمة الإدارية العُليا ، والتي أصدرت حُكماً قضى بتأييد حُكم المحكمة الإدارية بصحة إجراءات تعيين المستدعي واستحقاقه للوظيفة وعدم صحة وسلامة الأسباب التي افصح عنها مجلس العمداء عند اصدار قرار الغاء التعيين .
مـن جـانبـه قـال المحـامـي راتب النوايسة وكيـل المسـتدعـي، في حديثه لسرايا، اليوم الخميس، أن حُكم المحكمة الإدارية العُليا هو حُكم قطعي واجب النفاذ ، وإن دعوى الالغاء كأصل عام هي دعوى مشروعية ، موضوعها الفصل في مدى موافقة القرار المطعون فيه لمجموعة القواعد القانونية ، وإن المشروعية تقتضي سيادة القانون وعدم مخالفة نصوصه بمعناه الواسع ، أي أن تكون تصرفات الإدارة او الجهة مُصدرة القرار الاداري غير مخالفة للقانون ، وإن رسالة القضاء الاداري تتمحور حول مراقبة مدى مشروعية القرارات الإدارية وارشاد الإدارة الى جادة الصواب اذا ما انحرفت في استخدام سلطتها او أخطأت في تطبيق القانون او تفسيره او تأويله.
1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
31-03-2022 01:41 PM
سرايا |
لا يوجد تعليقات |