02-04-2022 01:18 PM
سرايا - حلا عماد -إن الجنسية الأردنية حق لأبنائها في المملكة الأردنية الهاشمية ، فهي التي تمنحهم كافة حقوقهم وتمكنهم من العيش بحرية في دولتهم دون أي متطلبات للهجرة ، ولكن يوجد حالات معينة تسقط الجنسية عن حاملها وتخرجه من دائرة المواطنة في الأردن .
قال المحامي "محمد جاسرالأتاسي" أن المادة (18) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 تناولت موضوع "فقدان الجنسية" و ذكرت الأسباب لإسقاطها ،إذ نصت على "1. إذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص أو إذن من مجلس الوزراء الأردني وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته.
2 .لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان الأردني جنسيته إذا:
- إذا انخرط في خدمة مدنية لدى دولة أخرى وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة األردنية الهاشمية الخدمة بها أو إذا انخرط في خدمة دولة معادية أو إذا أتى أو حاول عمال يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها " .
وأضاف الأتاسي لـ"سرايا" ،اليوم السبت، أنه يحق للأردني أن يتنازل عن جنسيته ويتنجس بأخرى أجنبية أو عربية بعد أخذ الموافقة من الملك و رئاسة الوزراء وذلك حسب المواد (15) و (16) من قانون الجنسية ،ولكن يحق لمجلس الوزراء بتنسيب من وزارة الداخلية أن يعيد له جنسيته الأردنية بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية.
يذكر أنه يحق للأردني الإحتفاظ بجنسيته الأردنية إذا حصل على جنسية أخرى ما لم يطلب التخلي عنها .