06-04-2022 03:20 AM
سرايا - أقام رجل أوروبي دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد أحد البنوك، طالب فيها إلزام المشكو عليه بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 501 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليه قدم له عرض عمل كونه قائد فريق عمل خدمات مصرفية، مقابل راتب إجمالي وقدره 65 ألفاً و500 درهم شهرياً، حيث وافق على عرض العمل، وبدأ في إنهاء إجراءات سفره من بلده الأصلي، وترتب على ذلك رفضه كافة العروض، التي تلقاها من جهات أخرى، بسبب موافقته على عرض المشكو عليه.
وأوضح أنه بدأ علاقة العمل الفعلية مع المشكو عليه، وكان يطلب من الأخير إنهاء إجراءات الإقامة، إلا أنه فوجئ بعد شهرين من بدء العمل باعتذار المشكو عليه لعدم قدرته على تعيينه، وقد ترتب على هذا الفعل أضرار مادية وأدبية لحقت به، وقدم للمحكمة صورة عقد عرض عمل وصور مراسلات ومستندات أخرى، فيما قدم وكيل المشكو عليه مذكرة جوابية وصورة مستند طالعتها المحكمة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الوارد في قانون المعاملات المدنية أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة، هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، مشيرة إلى أن الثابت من المستخرج المقدم من المشكو عليه أنه تقدم بطلب أمام الجهة المختصة لإنهاء إجراءات تسجيل الشاكي لديه، واستخراج تأشيرة له، وتم رفض الطلب من الجهة الحكومية المختصة.
وأكدت المحكمة أن تعويض الشاكي، يستلزم إثبات وجود خطأ من جانب المشكو عليه، وكان الأخير قد قام بإجراءات تسجيل الشاكي، لديه إلا أنه لم تتم الموافقة على استخراج التأشيرة من جانب الجهة الحكومية، التي تصدر الموافقة أو الرفض وفقاً لمعايير وإجراءات متبعة، لافتة إلى أن عرض العمل قد تم النص فيه على اشتراط إنهاء إجراءات تسجيل المدعي لدى المشكو عليه، ومن ضمنها استخراج التأشيرة، التي تم رفضها من الجهة المختصة، ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب المشكو عليه، ما ينهار معه أحد أركان المسؤولية، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير أساس.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الشاكي بالمصاريف والرسوم.