09-04-2022 03:20 AM
سرايا - كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي المتعلِّق بإخراج زكاة المال للإخوة.
وأوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بالدار، أنه عند إخراج الزكاة للأقارب يجب التفريق بين أمرين: الزكاة بين الأصول والفروع، والزكاة بين الأقارب.
وقال فخر، في مقطع فيديو تم بثه عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على «فيسبوك»: «إن جمهور الفقهاء منع الزكاة بين الأصول والفروع، لأن الأصل أو الفرع لو كان يحتاج فإن له نفقة أصلية علي صاحب المال، وضرب مثالاً بشخص أمه فقيرة أو أبوه فقير أو ابنه، فيجب عليه في هذا الحال الإنفاق عليهم».
وأضاف: «أما باقي الأقارب فهو غير ملزم بالإنفاق عليهم، إلا في حالة صدور حكم قضائي يلزمه بذلك، أما بخلاف هذا فهو غير ملزم بالإنفاق، وعلى هذا يجوز خروج الزكاة لهم».
وتابع: «الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة للقريب إنها (صدقة وصلة)، وعلى هذا فلا مانع أن يعطي الأخ الزكاة لأخيه أو تعطي الأخت لأخيها أو أختها».
ولفت إلى أنه «بشكل عام، فإن إخراج الزكاة للأقارب أفضل وأولى من إخراجها لغير الأقارب مادام الأقارب محتاجون، لأن الزكاة في القريب لك فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، كما نبه على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم».
وبيَّن كيفية إعطاء الأخ زكاة المال لأخيه دون أن يتسبب له ذلك في حرج، قائلاً: «الأصل في زكاة المال هي أن تخرج مالاً، ويمكن أن يقوم الأخ بإعطاء الزكاة لأخيه في صورة هدايا لأولاده، وفي حالة عدم القدرة على فعل ذلك، يمكن أن يشتري له أشياء عينية بنية الزكاة حتى لا يسبب له حرجاً».