حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الخميس ,7 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 47385

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات لقانون النزاهة ومكافحة الفساد

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات لقانون النزاهة ومكافحة الفساد

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات لقانون النزاهة ومكافحة الفساد

25-04-2022 02:12 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - نشرت الجريدة الرسمية, الصادرة عن مجلس رئاسة الوزراء, قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2022، يسمح فيها لمرتكب جرائم الفساد بإجراء مصالحة مالية مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد شريطة الإعادة الكلية للاموال والمنافع المرتبطة بها والتي حصل عليها نتيجة ارتكاب جريمة فساد او إجراء تسوية عليها.

وجرى تعديل المادة 16 من القانون الأصلي في ملاحقة اي شخص بطلب او قبول منفعة غير مستحقة, لاستغلال نفوذه, لتمكين نفسه او غيره للحصول من الإدارة العامة على وظيفة, او خدمة, او عقد, او قرار, او ميزة غير مستحقة.

ويعد هذا التعديل لمعاقبة الموظف وطالب المنفعة للخلاص من الواسطة والمحسوبية والتنفيعات التي كانت تتبعها وإحقاق عقوبات مشددة بحقها, حيث سيسري تنفيذها في السابع من مطلع الشهر المقبل.

ويشترط القانون لاكتمال أركان جريمة قبول الواسطة والمحسوبية, أن يكون طرفا بها موظف عام وقد قَبلها فعلا, ويعتبر حكم الإدانة بحقه رادعًا, لأنَّ هذه الجريمة هي من الجرائم المخلة بالشرف والوظيفة العامة ويترتب عليها آثار كبيرة حتى لو لم تشتمل العقوبة على السَّجن خلافا لإحكام المادة 16/أ/7 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

ويعد تجريم الواسطة في الأردن بنوعين من النصوص القانونية، أحدها متخصص ومباشر في قانون هيئة النزاهة رقم 13 لسنة 2016، ونصت فيه المادة 16 على أن قبول الواسطة والمحسوبية من قبل موظفي الإدارة العامة يعتبر فسادا ويعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة.

وأشارت إلى أنَّ هناك نصوصًا غير مباشرة تجرم الواسطة والمحسوبية, جاءت في قانون العقوبات في المادة 176 والتي أشارت إلى جريمة استثمار الوظيفة العامة والتي يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة أشهر وحتى سنتين.

وجرى ايضا تعديل الفقرة ب من المادة 16 من القانون الاصلي مكررة «يعرض الرئيس طلب المصالحة على اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى المادة 9 من القانون المشار إليه في الفقرة أ من هذه المادة.

وفي الفقرة "ج" (إذا وافقت اللجنة القضائية على المصالحة تحيل قرارها للمجلس لاستكمال إجراءات المصالة وفقا لأحكام القانون على ان يحول ذلك دون إقامة دعوى الحق العام بحدود ذات الوقائع أو الأشخاص محل المصالحة بجميع أوصافها).

وبينت المادة "د"(للهيئة إجراء مصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل جريمة الفساد والمنافع المرتبطة به كليا او أجرى تسوية عليها في مرحلة التحقيق الأولي لدى الهيئة وفقا لأحكام الفقرتين (ب،ج) من هذه المادة).

وعلى صعيد متصل, أصدرت الهيئة الأولى في جنح الفساد بمحكمة صُلح عمان, قرارا بالحبس لحاكم إداري ستة اشهر بعد توجيه تهمة استثمار الوظيفة له.

 

 











طباعة
  • المشاهدات: 47385

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم