26-04-2022 09:05 AM
سرايا - قلب تقرير الخبرة الجنائية، الطاولة على شخص، أقام دعوى قضائية، في محاولة فاشلة منه للتهرب من التزاماته المالية، حيث نجح الخبير الجنائي، في كشف قيام الشاكي بإحداث تزوير في إقرار «براءة ذمة وإثبات تنازل»، وبالتالي، تمت إحالة الشاكي إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية في التزوير الذي ارتكبه.
وتفصيلاً، فقد أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، أمام محكمة العين الابتدائية، طالب فيها الحكم بإثبات صحة توقيع المشكو عليه على إقرار إبراء الذمة، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه: إنه تربطه بالمشكو عليه، معاملات مختلفة منذ فترات طويلة، وقد تحصل المشكو عليه على عدد من الشيكات وإيصالات أمانة وسندات مديونية، لا يعرف عددها، ولا المبالغ المحددة فيها، غير أنه سلمه إياها في الفترة ما بين 2007 وحتى 2019، وأنه تحصل من المشكو عليه على إبراء ذمة، وتنازل عن أي مبالغ مالية يطالب بها، وهو الإقرار سند الدعوى، والممهور بتوقيع وبصمة المشكو عليه، إلا أنه فوجئ بقيامه بتحريك عدة بلاغات، للمطالبة بعدد من الشيكات التي في حوزته، فيما قدم دفاع المشكو عليه، مذكرة، تمسك فيها بالطعن بالتزوير على التوقيع والبصمة الواردين على المحرر موضوع الدعوى المنسوبين للمشكو عليه، كما تمسك بالطعن بالتزوير على صلب المحرر موضوع الدعوى.
فحص
وأظهر تقرير المختبر الجنائي المكلف من قبل المحكمة بفحص المستند، أن المشكو عليه لم يوقع على مستند الإقرار موضوع الفحص، وإنما هذا التوقيع مزور عليه عن طريق المحاكاة لأحد توقيعاته، وقد تعذر إجراء مضاهاة الخط المحرر به بيانات صلب المستند «الإقرار»، موضوع الفحص على خط المشكو عليه، كونه لا يجيد الكتابة باللغة العربية، سوى اسمه، كما أظهر التقرير أن البصمة الموجودة على أصل المستند موضوع الفحص، تنطبق على بصمة أصبع الإبهام الأيسر للمشكو عليه.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من تقرير المختبر، أنه قام بإجراء المضاهاة، وفق الأسس الفنية، وانتهى إلى تطابق البصمة الموجودة على الإقرار للمشكو عليه، وأن التوقيع الوارد بالإقرار موضوع الدعوى مزور، ولا ينسب إلى المشكو عليه، بما تكون معه الدعوى في شقها المتعلق بإثبات صحة التوقيع، قد فقدت سندها.
وعليه، حكمت المحكمة بإثبات صحة بصمة المشكو عليه على الإقرار موضوع الدعوى، وبالتحفظ على الإقرار، والذي ثبت تزوير التوقيع الوارد به، وإرسال صورة من المحاضر المتعلقة بالتزوير إلى النيابة العامة، لاتخاذ إجراءاتها الجنائية في شأنها، بعد صيرورة هذا الحكم نهائياً.