29-05-2022 12:02 PM
سرايا - أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر- مصر، طالبت فيها بالتفريق بينهما لاستحالة العشرة وخشيتها ألا تقيم حدود الله، وذلك بعد قيامه بتبديد أموالها على علاقاته غير الشرعية، وخيانته لها، وتعديه عليها بالضرب المبرح والتسبب لها بإصابات خطيرة وكسور ونزيف كاد أن يتسبب بموتها، لتؤكد بدعواها أمام محكمة الأسرة: "دمر حياتي، بعد أن اكتشفت أخلاقه السيئة بعد الزواج، لأضطر للصبر بعد أن حملت بطفل منه، ليلاحقني بالسطو على أموالي ليبددها علي علاقاته غير الشرعية".
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: "حياتي دمرت بسبب أفعاله، وجدت نفسي مفلسة ومهددة بالحبس بعد أن استولى على المال الذي اقترضه لمشروعي الخاص، وبدده علي السيدات اللاتي تجمعه معهمن علاقة، وعندما أعترض وتصديت لأفعاله حاول أن يسقط حقوقي الشرعية بدعوي نشوز، مما دفعني لإقامة دعوي سب وقذف ضده، ودعوي تعويض للضرر المادي والمعنوي الواقع علي، بعد أن عانيت من العنف الزوجي والتعرض للضرب والإهانة والاحتجاز على يديه، لأخرج من زيجتي ملاحقة بتهم تنال من سمعتي وعائلتي بعد أن قرر زوجي معاقبتي علي فضحه وارتكابه الأعمال غير الشرعية، وخلال تلك المدة عانيت بسبب ملاحقة زوجي لى وتهديدي بالتخلص مني ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.