حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الأحد ,29 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 29765

توجه بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء المستشفيات الخاصة "المتنقلة"

توجه بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء المستشفيات الخاصة "المتنقلة"

توجه بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء المستشفيات الخاصة "المتنقلة"

22-06-2022 09:14 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - كشفت مسودة نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة لسنة 2022، عن أبرز التعديلات التي تتجه الحكومة لإدخالها في النظام، والتي تهدف لتسهيل حصول مراجعي الطوارئ على الخدمات الصحيَّة المتخصِّصة والآمنة، وتوفير خدمات الإسعاف الطبِّي لنقل المرضى إلى المستشفيات الخاصَّة من كوادر الدِّفاع المدني.


ووفق التعديلات الجديدة، فإن الحكومة تتجه للسماح للقطاع الخاص بإنشاء المستشفيات الخاصة “المتنقلة”، وذلك بتعديل تعريف المستشفى الخاص في المادة 2 من النظام، بحيث يصبح تعريف كالآتي؛ “مؤسسة الرعاية الصحية المعدة لإيواء المرضى وتقديم خدمـات المعالجة والتمريض سواء كان تقديــم هــــذه الخدمات بأجر أو بدون أجر (وسواء كانت ثابتة أو متحركة) والذي تملكـــه أو تديره مؤسسة عامة غير رسمية أو أي من جهات القطاع الخاص”.

كما تتجه الحكومة للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مستشفى تعليمي، حيث أضافت الحكومة نصاُ لتعريفه بالمادة الثانية ينص على “المستشفى التعليمي: المستشفى الذي يتم اعتماده كمستشفى تعليمي وفقا لأحكام وشروط المجلس الطبي الأردني”.


وتشترط التعديلات الجديدة؛ تحويل شكاوى المسؤولية الطبية والصحية إلى اللجنة الفنية العليا وفقا لأحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية النافذ المفعول، بدلا من لجنة المستشفيات الخاصة.

وتتجه الحكومة لتعديل شروط ترخيص المستشفيات الخاصة، بحيث تصبح كالآتي:

أ. يقدم طلب إنشاء المستشفى الخاص إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به ما يلي:-

1- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول.

2- مخططات التصميم على أن يتم تسليم الوزارة نسخة نهائية من المخططات تحتوي على موافقة الأمانة والدفاع المدني قبل الكشف على الموقع.

3- شهادة تسجيل الشركة للمنشأة المطلوب ترخيصها.

4- شهادة اسم تجاري إن وجد.

وتكون مدة صلاحية الموافقة المبدئية على إنشاء المستشفى الخاص الجديد ثلاث سنوات وتعتبر الموافقة ملغاة حكما إذا لم يتم مباشرة العمل في المستشفى خلال مدة صلاحية الموافقة المبدئية ويتم إعلام اللجنة بأي تغييرات تتم على المخططات من قبل الأمانة أو البلدية أو نقابة المهندسين.

وألغت بذلك الحكومة شرط أن يكون المتقدم لترخيص المستشفى “طبيبا بشريا أو طبيب اسنان حاصلا على تصريح مزاولة المهنة” في المادة 5.

ووفق المادة السابعة من مسودة النظام الجديد، اشترطت الحكومة أن يكون لكل مستشفى مواقف مجانية للمركبات بما لا يقل عن موقف واحد مجانا لكل سرير بالنسبة لأقسام مبيت المرضى وموقف واحد لكل مائة متر مربع من مساحة المستشفى أو أن يلتزم بعدد المواقف حسب موافقة أمانة عمان الكبرى أو البلدية التابعة لها.

ووفق المادة 18 من النظام، تتجه الحكومة لاشترط تسعيرة فواتير العلاج لغير الأردنيين، بحيث أن “لا تزيد تسعيرة غير الأردنيين على (40%) من تسعيرة المرضى الأردنيين”.

ووافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد الماضي، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام المستشفيات الخاصَّة لسنة 2022م.

ويهدف النِّظام إلى الحدِّ من المبالغة في فواتير العلاج لغير الأردنيين من خلال إيجاد نصّ لوضع تسعيرة خاصَّة للمرضى من هذه الفئة، ولسدِّ النقص في الكوادر المتخصِّصة، ولتطوير واقع الخدمات الصحيَّة المقدَّمة للمرضى بمن فيهم مرضى السِّياحة العلاجيَّة لتواكب الجودة والمعايير الدَّوليَّة المعمول بها.

وتالياً تفاصيل النظام الجديد:

نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة

صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (10) والفقرة (أ) من المادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة لسنة 2022 ويقرأ مع النظام رقم (54) لسنة 2014 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- بإضافة عبارة (الذي تتبع له المديرية) إلى نهاية تعريف (الأمين العام).

ثانيا:- بإلغاء تعريف (المديرية) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي:-

المديرية: المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.

ثالثا:- بإضافة عبارة (وسواء كانت ثابتة أو متحركة) بعد عبارة (بدون أجر) الواردة في التعريف المخصص لعبارة (المستشفى الخاص) الواردة فيها.

رابعا:- بإضافة تعريف (المستشفى التعليمي) إليها بعد تعريف (المستشفى الخاص) الوارد فيها بالنص التالي:

المستشفى التعليمي: المستشفى الذي يتم اعتماده كمستشفى تعليمي وفقا لأحكام وشروط المجلس الطبي الأردني.

المادة3- تعدل المادة (3) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

أ‌- يشكل الوزير لجنة تسمى (لجنة المستشفيات الخاصة) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:-

1- رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية في المديرية أو من ينيبه/ نائبا للرئيس.

2- رئيس قسم الرقابة في المديرية أو من ينيبه.

3- مهندس له خبرة بدراسة المخططات والمواصفات للمستشفيات من الوزارة.

4- طبيب اختصاص يسميه مجلس نقابة الأطباء الأردنية بخبرة لا تقل عن عشرة سنوات.

5- مندوب عن جمعية المستشفيات الخاصة ويسميه رئيس الجمعية شريطة أن يكون طبيبا.

6- مهندس أجهزة طبية من مديرية الهندسة الطبية.

7- مندوب من مديرية الأمراض السارية/ ضبط عدوى.

8- طبيب اختصاص بخبرة عشرة سنوات من الوزارة يسميه الوزير.

المادة4- تعدل المادة (4) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- بإضافة عبارة (باستثناء شكاوى المسؤولية الطبية والصحية فيتم تحويلها إلى اللجنة الفنية العليا وفقا لأحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية النافذ المفعول) إلى نهاية الفقرة (د) منها.

ثانيا:- بإضافة الفقرات (هــ) و(و) و(ز) إليها بالنصوص التالية:-

هـ – دراسة أي إضافة سواء كانت وحدات أو مراكز للمستشفى المتخصص.

و- وضع التعليمات اللازمة للمستشفيات ذات الطبيعة الخاصة.

ز- للوزير تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة الشكاوى المقدمة من المرضى بحق أي من المستشفيات والمراكز الخاصة فيما يتعلق بمرضى السياحة العلاجية وتجاوز لوائح الأجور وأي أمور تعرض عليها.

ثالثا:- بإعادة ترقيم الفقرة (هــ) منها لتصبح الفقرة (ح).

المادة5- تعدل المادة (6) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- يلغى نص الفقرة (أ) منها ويستعاض عنه بالنص التالي:-

‌أ. يقدم طلب إنشاء المستشفى الخاص إلى المديرية على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به ما يلي:-

1- مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول.

2- مخططات التصميم على أن يتم تسليم الوزارة نسخة نهائية من المخططات تحتوي على موافقة الأمانة والدفاع المدني قبل الكشف على الموقع.

3- شهادة تسجيل الشركة للمنشأة المطلوب ترخيصها.

4- شهادة اسم تجاري إن وجد.

ثانيا:- بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-

د- تكون مدة صلاحية الموافقة المبدئية على انشاء المستشفى الخاص الجديد ثلاث سنوات وتعتبر الموافقة ملغاة حكما إذا لم يتم مباشرة العمل في المستشفى خلال مدة صلاحية الموافقة المبدئية ويتم إعلام اللجنة بأي تغييرات تتم على المخططات من قبل الأمانة أو البلدية أو نقابة المهندسين.

المادة 6- تعدل المادة (7) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- بإضافة عبارة (أو خدمات مساندة للمستشفى) إلى نهاية البند (1) من الفقرة (أ) منها.

ثانيا:- بإضافة عبارة (وأن يكون كافيًا للأعمال الضرورية في المستشفى) إلى نهاية البند (3) من الفقرة ( أ ) منها.

ثالثا:- بإلغاء نص البند (12) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

12- أن يكون له مواقف مجانية للمركبات بما لا يقل عن موقف واحد مجانا لكل سرير بالنسبة لأقسام مبيت المرضى وموقف واحد لكل مائة متر مربع من مساحة المستشفى أو أن يلتزم بعدد المواقف حسب موافقة أمانة عمان الكبرى أو البلدية التابعة لها.

رابعا:- بإلغاء نص البند (14) من الفقرة ( أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

14- أن يكون الحد الأدني لارتفاع السقف من البلاط إلى أسفل العقدة على النحو التالي:

أ‌- (3) أمتار و(50) سم في غرف العمليات على أن لا يقل ارتفاع السقف المستعار عن البلاط عن 3 م.

ب‌- (2) مترين و(70) سم في غرف المرضى.

ج‌- (2) مترين و(50) سم في المطابخ.

د‌- (2) مترين و(40) سم في الحمامات والمرافق الصحية.

خامسا:- بإضافة البندين (15 و 16) إلى الفقرة (أ) منها بالنصين التاليين:-

15- وحدة الغازات الطبية ضمن تعليمات تصدر لهذه الغاية.

16- الأنظمة الحياتية التي تتعلق بحياة المريض على أن يتوفر مصدرين احتياطيين لها.

المادة7- تعدل المادة (8) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (حسب التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية) إلى نهاية البند رقم (2) من الفقرة (ب ) منها.


المادة8- تعدل المادة (9) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- بإلغاء نص الفقرتين (أ) و(ب) منها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين:-

أ‌- قسم الإسعاف والطوارئ للمستشفى العام، أما المستشفى المتخصص فعليه توفير قسم للإسعاف والطوارئ ضمن الاختصاص المرخص به مع ضرورة أن يكون عنده الإمكانات الضرورية لإجراء الإسعافات الضرورية للحالات الطارئة.

ب‌- قسم الأشعة، وإعفاء المستشفى المتخصص الذي لا تتطلب طبيعة عمله وجود قسم أشعة لديه بموافقة الوزير واستنادا إلى توصية اللجنة.

ثانيا:- بإلغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

د- قسم العمليات ويجب أن يحتوي على غرفتي عمليات وغرفة تحضير وغرفة إفاقة تحتوي على عدد أسرة لا تقل عن عدد أسرة غرفة العمليات وغرفتي غيار للعاملين وغرفة استراحة حدا أدنى وحسب الشروط والمواصفات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويستثنى المستشفى المتخصص الذي لا تجرى فيه العمليات وحسب ترخيصه وبناء على موافقة الوزير المستند إلى تنسيب اللجنة.

ثالثا:- تعدل الفقرة (هـ) منها بإضافة عبارة (وعلى أن تحتوي سرير للعزل) إلى نهايتها.

رابعا:- بإلغاء نص الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

و- صيدلية خاصة مرخصة وفقا لأحكام نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية النافذ المفعول.

خامسا:- بالغاء كلمة (مطبخ) الواردة في الفقرة (ح) منها والاستعاضة عنها بعبارة (قسم تغذية).

سادسا:- بإضافة عبارة (بكافة أنواعه) إلى نهاية الفقرة (ط) منها.

سابعا:- بإلغاء نص الفقرة (ي) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ي-1- سيارة إسعاف لكل (50) سريرا كحد أدنى وعلى أن يلتزم بتوفير سيارة إسعاف على مدار الساعة.

2- سيارة إسعاف إضافية لكل (100) سرير إضافي شريطة أن تكون مطابقة لمواصفات الوزارة.

ثامنا:- بإلغاء نص الفقرة (ك) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ك- ثلاجة لحفظ الموتى لا تقل عن حافظة لكل ميت (لكل خمسين سريرا).

تاسعا:- باضافة كلمة (والمصبغة) الى نهاية الفقرة (س) منها.

عاشرا:- بإضافة عبارة (أو متطلبات) بعد كلمة (خدمات) الواردة في الفقرة (ق) منها.

المادة9- تعدل المادة (10) من النظام الأصلي بإلغاء كلمة (مائة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (مائتي).

المادة10- تعدل المادة (11) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (على أن تكون منفصلة عن قسم الخداج) إلى نهاية الفقرة (ج) منها.

المادة11- تعدل المادة (13) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- بإلغاء عبارة (أطباء) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (رؤساء).

ثانيا:- بإلغاء عبارة (ثلاثة أطباء اختصاص) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (طبيب اختصاص وممرض ذو خبرة في مكافحة العدوى وصيدلاني بحيث).

المادة12- تعدل المادة (14) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- بإضافة عبارة (أو يحمل تخصصا في إدارة المستشفيات) بعد كلمة (للمهنة) الواردة في الفقرة (أ) منها.

ثانيا:- بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-

د- مهندس أجهزة طبية في المستشفى الذي يزيد عدد أسرته على مائة سرير.

المادة13- تعدل المادة (15) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (90%) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (80%).

المادة14- تعدل المادة (17) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب‌- يحق للمستشفى الخاص الإعلان عن خدماته الطبية والأجهزة المتوفرة لديه شريطة تحري الدقة في البيانات والمعلومات الواردة في الإعلان وشريطة أخذ الموافقة المسبقة من الوزير بناء على تنسيب اللجنة وللوزير منع المستشفى الخاص من الإعلان في حال مخالفته لهذه الشروط .

ثانيا:- بإلغاء عبارة (الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية اللجنة) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (المؤسسة العامة للغذاء والدواء).

ثالثا:- بإضافة عبارة (وفي هذه الحالة يتم التسليم بكتاب من المدعي العام) إلى نهاية الفقرة (د) منها.


المادة 15- تعدل المادة (18) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- بإضافة عبارة (أو المطلوب تعديلها) بعد كلمة (يقدمها) الواردة في الفقرة (أ) منها وبإضافة عبارة (على أن لا تزيد تسعيرة غير الأردنيين على (40%) من تسعيرة المرضى الأردنيين وحسب الآلية المشار إليها بهذه الفقرة) إلى نهايتها.

ثانيا:- بإلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

ب‌- يقدم المستشفى الخاص أسعار الخدمات التي يقدمها لمرضاه مسبقا.

ثالثا:- بإلغاء كلمة (ثلاثة) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بكلمة (ستة).

رابعا:- بإلغاء نص الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

هـ -1- على المستشفى الخاص الاحتفاظ بملف طبي إلكتروني لكل مريض يتم إدخاله للمعالجة فيها.

2- على المستشفى الخاص تحويل الملف الورقي إلى إلكتروني خلال سنة من تاريخ صدور هذا النظام ويلغى الملف الورقي.

3- باستثناء الحالات القضائية، للمستشفى الخاص إتلاف الملف الطبي الالكتروني للمريض بعد مرور ما لا يقل عن (10) سنوات من آخر إدخال له للمستشفى.

سادسا:- بإضافة الفقرات (و) و(ز) و(ح) إليها بالنصوص التالية:-

و- على المستشفى الخاص تزويد الوزارة بالملف الطبي للمريض والتقرير الطبي المفصل والفاتورة التفصيلية وأي وثائق أخرى تلزم اللجنة الفنية العليا لدراسة الشكاوي الفنية خلال أسبوع من تاريخ الطلب وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

ز- على المستشفى الخاص تنفيذ القرار الصادر عن الوزير بناء على تنسيب اللجنة المتعلق بإعادة مبالغ تزيد على أسعار الخدمات المقدمة منه للمرضى حسب التسعيرة المعتمدة والمشار إليها بأحكام هذا النظام وفي حال عدم الالتزام يتم خصم هذه المبالغ من المطالبات المالية المترتبة له على الوزارة وللمستشفى حق الطعن بقرار اللجنة خلال (15) يوما من تسلمه القرار.

ح- يمنع على المستشفى السماح للأطباء بعقد الصفقات على كامل فاتورة المريض بما فيها أتعاب الأطباء وأجور المستشفى، وعلى المستشفى في حال علمه بوجود مثل هذه المخالفة إبلاغ الوزارة بذلك.

المادة16- تعدل المادة (19) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

أ‌- بالإضافة إلى البدلات المقررة في نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية والبدلات المقررة بنظام ترخيص المختبرات الطبية أو أي نظام يحل محلهما تستوفي الوزارة عن ترخيص المستشفى الخاص (100) دينار عن كل سرير لأول مرة ويتم تجديد الترخيص كل خمس سنوات بمبلغ (50) دينارا لكل سرير شريطة الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الناظمة.

ثانيا:- بإلغاء عبارتي (الرسم المستوفى) و(والرسم المقرر) الواردتين في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنهما بعبارتي (البدلات المستوفاة) و(والبدلات المقررة) على التوالي.

ثالثا:- بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-

ج- تستوفي الوزارة بدل إنشاء أي وحدة إضافية في المستشفى الخاص بما فيها وحدات غسيل الكلى بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة17- تعدل المادة (20) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وما يتعلق بالبناء القائم) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ومساحات الغرف والكراجات وما يتعلق بالبناء القائم من تقسيم).

المادة18- تعدل المادة (22) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (و) إليها بالنص التالي:-

و- الأسس والشروط الواجب توفرها في الوحدات المتخصصة.

المادة19- يعدل النظام الأصلي على النحو التالي:-

أولا:- بإضافة المواد (23) و(24) و(25) و(26) إليه بالنصوص التالية:-

المادة23-

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 24-

يعفى المستشفى من (25%) رسوم تجديد الترخيص في حالة حصوله على الاعتمادية من جهة معتمدة من الوزارة وبالتنسيق مع الوزارة، وفي حالة عدم توجيه إنذار للمستشفى خلال خمس سنوات الترخيص.

المادة 25-

للوزير تشكيل لجنة وطنية متخصصة تُعنى بتطوير المستشفيات الخاصة لأخذ الاعتمادية وتطوير خدمات السياحة العلاجية.

المادة 26-

يتم صرف مبلغ مقداره (25) دينارا لرئيس وأعضاء ومقرر اللجنة عن كل جلسة وبحد أعلى أربعة اجتماعات شهرية.

ثانيا:- بإعادة ترقيم المادة (23) منه لتصبح المادة (27).


هلا اخبار











طباعة
  • المشاهدات: 29765
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
22-06-2022 09:14 AM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم