25-06-2022 09:22 AM
سرايا - أقام رجل دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب في ختامها إلزام آخر بأن يؤدي له مبلغ 18 ألفاً و535 درهماً، مع الفائدة بواقع 12 %، والتعويض عن الأضرار المادية، بواقع 2000 درهم، وإلزامه بالمصاريف والرسوم.
وقال شارحاً لدعواه: إنه بموجب عقد بيع ابتدائي، مؤرخ في يونيو 2018، قام ببيع سيارة للمشكو عليه، وقد تسلم الأخير السيارة وسلمه ثمنها كاملاً، كما تسلم المشكو عليه الأوراق الثبوتية الخاصة بالسيارة، إلا أنه لم يقم بنقل ملكيتها باسمه، وارتكب عليها مخالفات عديدة، وهي ما زالت مسجلة باسمه، ما اضطره إلى سداد المخالفات، وكذلك تجديد السيارة وتأمينها بمبلغ المطالبة، على الرغم من شراء المشكو عليه لها، واستعماله لها، كما لم يقم المشكو عليه بسداد هذا المبلغ، وأرفق سنداً لدعواه، صورة عقد بيع سيارة، وصور كشوف مخالفات.
وخلال نظر الدعوى، قدم المشكو عليه مذكرة جوابية، تضمنت ادعاء متقابل، طلب فيها رفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المتقابلة، فسخ عقد بيع السيارة، وإلزام الشاكي برد قيمة السيارة له، والفائدة التأخيرية بواقع 12 %.
وأكد الشهود، بعد أن حلفوا اليمين، أن السيارة موضوع الدعوى، بحوزة المشكو عليه منذ سنة 2018، وقال الشاهد الأول: إن المشكو عليه طلب التوسط لإنهاء موضوع السيارة مع الشاكي، فيما أكد الشاهد الثاني، أنه هو من كتب عقد بيع الموقع من الطرفين، فيما قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للشاكي، فحلفها، مؤكداً تسليمه السيارة محل الدعوى للمشكو عليه، وأنها منذ هذا التاريخ، وهي تحت تصرف المشكو عليه، وتحت حيازته كمالك لها، وفقاً لعقد البيع المحرر بينهما، وأنه لم يمنعه من استلامها أو التصرف فيها كمالك.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن عقد البيع وأقوال الشهود، قرينة على صحة ما يدعيه الشاكي، من أن المشكو عليه أصلياً، استلم السيارة من تاريخ بيعها، وأنها تحت حيازته، واكتملت بتوجيه اليمين المتممة، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة استلام المشكو عليه أصلياً للسيارة.
وأشارت المحكمة إلى أن طلب المشكو عليه، فسخ عقد بيع السيارة وإلزام الشاكي، برد قيمة السيارة، قائمة على غير سند من الواقع والقانون.
وعليه، حكمت المحكمة في الدعوى، بإلزام المشكو عليه أصلياً، بأن يؤدي للشاكي مبلغ 18 ألفاً و535 درهماً، وألزمته بالرسوم والمصاريف، وإلزام الشاكي بالتنازل عن السيارة محل الدعوى للمشكو عليه لدى الجهات المختصة.