27-06-2022 01:02 PM
سرايا - خاص - قال مدير هيئة الاعلام المرئي والمسموع السابق المحامي محمد قطيشات إن المشرع يرى أنه ليس من المصلحة العامة أن يُفرض حظراً شاملاً على نشر أخبار التحقيقات الجزائية في جميع الحالات، ولا يوجد ما يدعو إلى ذلك.
وأضاف قطيشات في حديثه لسرايا اليوم الأثنين أن المصلحة العامة قد تقتضي في بعض الحالات وجوب هذا النشر، بغية إظهار الحياد في مباشرة هذه التحقيقات أمام الرأي العام، منعاً للقالة، وإرضاءً لشعور المواطنين بتحقيق العدالة.
وزاد بأن فرض حظر مطلق على نشر كافة أخبار تحقيقات النيابة العامة في جميع الحالات، يتعارض يقيناً مع ممارسة الصحافة لرسالتها في خدمة المجتمع بنشر الأخبار والموضوعات التي تهم الرأي العام، كما يتعارض أيضاً مع حرية الصحافة وحقها في النشر باعتباره أحد المبادئ الأساسية في الدستور.
ونوه قطيشات الى أن المشرع قد حرص على أن يوازن بين مصلحة الناس في معرفة ما يجري حولهم من أخبار الجرائم والتحقيقات التي تتم فيها، وضمان عدم تأثير النشر على هذه التحقيقات، وكذلك ضمان حق الأشخاص في الحفاظ على سمعتهم من جراء هذا النشر.
وأشار الى أن القانون أعطى صفة السرية على إجراءات التحقيق وجعل الأصل حظر نشر هذه الاجراءات والاستثناء هو جواز النشر بإجازة من النيابة العامة.
ومن جدير بالذكر أن مجرد مخالفة هذا الحظر يعتبر في ذاتها جريمة بصرف النظر عما اذا كان النشر المخالف يتضمن ذماً أو قدحاً أو إهانة أم لا وهذه الجريمة هي إحدى جرائم النشر التي أوردها التشريع الأردني.
وأشار الى أنه يشترط لقيام هذه الجريمة توافر الركن المعنوي، وهوالقصد الجرمي العام الذي يتمثل في اتجاه ارادة الجاني إلى نشر الأمور المحظور افشاؤها أو اذاعتها مع العلم بطبيعتها، فلا يتوافر القصد الجرمي إذا نشر شخص معلومات بتحقيق وهو لا يعلم بقيام التحقيق أو بأنه محظور نشره.
ونوه الى أن موضوع حظر النشر هو التحقيق الجزائي ويقصد بالتحقيق الجزائي، التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق، فلا يشمل التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة والتحقيق الابتدائي الذي يحظر نشر أخباره هو التحقيق الذي تجريه النيابة العامة كما أن نطاق حظر النشر يشمل حظر نشر الأخبار المتعلقة بالتحقيق.
وفيما يتعلق بأخبار التحقيق التي يحظر نشرها أوضح قطيشات في حديثه لسرايا أنها تتناول نشر محاضر التحقيق نفسها بما فيها أقوال الشهود ومحضر استجواب المشتكى عليه ومحاضر الانتقال والمعاينة وتقارير الخبراء (الطب الشرعي) وغيرها من اجراءات التحقيق وكذلك كافة نتائجها مثل اجراءات القبض والتفتيش.
وتابع قطيشات أنه إذا تضمن النشر في هذه الحالة وقائع أو أموراً أو عبارات تخدش شرف الأشخاص أو تمس اعتبارهم أو تلوث سمعتهم، فان من قام بالنشر تتوافر في حقه المسؤولية الجزائية عما يتضمنه هذا النشر من الذم أو القدح، هذا فضلاً عن مسؤوليته الجزائية عن جريمة مخالفة حظر النشر في حد ذاتها.
ولفت الى أن الحظر لا يشمل خبر وقوع الجريمة اذ يجب التمييز بين خبر وقوع الجريمة ذاتها وبين أخبار التحقيق المتعلقة بهذه الجريمة وهي التي يرد عليها الحظر فالجريمة حدث عام لا يمكن حجب وقوعه عن الجمهور، ومن حق الرأي العام أن يعرف ما يقع من جرائم فور وقوعها وأن يراقب كيفية قيام السلطات بواجبها، وليست هناك أي مصلحة تقتضي بقاء خبر ارتكاب جريمة في طي الكتمان.
كذلك لا يعتبر من أخبار التحقيق التي يحظر نشرها مجرد خبر عن بدء التحقيق أو عن قرب انتهائه، فهذه الأخبار لا تمس شأناً من شؤون التحقيق.
وبين قطيشات أن نشر صورة المجنى عليه أو الشاهد أو غيرهم ممن يكون متصلاً بالتحقيق المقرر حظر نشر أخباره، يعتبر نشراً محظوراً أيضاً. فيما لا نعتقد أن نشر صورة المتهم أثناء التحقيق أمر مشمولا بالحظر.
وفيما يخص النطاق الزمني للحظر بين قطيشات أن القانون أشار الى أن نطاق الحظر يبدأ ببدء التحقيق، وبأي مرحلة من مراحل التحقيق وبالمنطق فإنه ينتهي بانتهاء هذا التحقيق سواء بالإحالة إلى المحكمة أم بالحفظ، فبصدور هذا القرار تخرج القضية من حوزة المحقق ويعتبر التحقيق غير قائم.
وانهى قطيشات أنه لا بد من الاشارة إلى أن الحظر يظل قائمًا ولو كان التحقيق قد انتهى فعلاً، مادامت سلطة التحقيق لم تتصرف فيه بعد لأي سبب من الأسباب.