29-06-2022 06:53 PM
سرايا - أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها إلزام سائق مركبة وشركة التأمين المؤمنة على السيارة، بدفع 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه الأول (السائق) وأثناء قيادته للمركبة بها مقطورة محمل عليها كرفان كبير تسبب بحادث تصادم مع سيارة الشاكي نتجت عنه أضرار صحية لحقت به، وتمت على إثرها إحالة السائق إلى المحكمة الجزائية والتي أصدرت في حقه أحكاماً بالإدانة.
وبعد صدور الحكم من المحكمة الجزائية توجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض، مقدما لهيئة المحكمة حافظة مستندات، ومذكرة ايضاحية.
فيما أظهر تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة أن الشاكي تخلف لديه نتيجة الحادث، فقدان تام لحاسة الشم التي شكلت عاهة مستديمة بنسبة 100%، وإصابة رضية بالوجه أدت إلى حدوث كسر في عظام قاع الجمجمة، شكلت عاهة مستديمة تقدر بـ 5 % من طبيعتيها الأصلية، وعسرة بالتنفس من فتحة الأنف اليسرى بنسبة عجز بلغت نحو 10% من طبيعتها الأصلية، بالإضافة إلى إصابته بكسر في عظم الفك العلوي شكل عاهة مستديمة بنسبة 10 % من منفعة المضغ.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت إدانة المشكو عليه بموجب حكم جزائي، ومن ثم فإن المحكمة تستخلص خطأ المشكو عليه، لافته إلى أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للشاكي، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق المشكو عليه.
وأشارت إلى أن الشركة المؤمنة على المركبة المتسببة في الحادث "الخصم المدخل"، والتي كان يقودها المشكو عليه قد أقرت بأحقية الشاكي في المطالبة بالتعويض الذي لا يتجاوز مبلغ 250 ألف درهم ومن ثم فإن مسؤولية المشكو عليه التقصيرية ثابتة وكذلك مسؤولية الخصم المدخل العقدية.
وأكدت المحكمة أن الدية تجب كاملة بإتلاف معنى العضو مع بقاء صورته كما يجب في الأعضاء في غير حالات استحقاق الدية المقدرة، مشيرة إلى أنها ارتأت بعد اعتمادها ما ورد في التقرير الطبي المقدم من الخبير المنتدب أن الشاكي، يستحق تعويضاً شاملاً عن كافة الأضرار المادية والمتمثلة في الإصابات التي لحقت به والمعنوية المتمثلة فيما أصابه من آلم وحزن وحسرة وخوف بسبب خطأ المشكو عليه.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه وشركة التأمين بأن يؤديا للشاكي مبلغاً 280 ألف درهم وألزمتهما برسوم ومصاريف الدعوى الأصلية وطلب الإدخال.