حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,15 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 59980

قانون «عقوبات التسول» يدخل حيز التنفيذ

قانون «عقوبات التسول» يدخل حيز التنفيذ

قانون «عقوبات التسول» يدخل حيز التنفيذ

03-07-2022 12:36 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - دخلت المادة 389 من قانون العقوبات الأردني حيز التنفيذ منذ أول أمس، والتي تعالج موضوع التسول وخاصة المكررين منهم.

وقال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح إنه اعتباراً من يوم الجمعة دخلت المادة 389 حيز التنفيذ، معتبراً أن تطبيقها سيساهم بالحد من ظاهرة التسول، مضيفا في تغريدة لحسابه على التويتر. انه يجب تعاون الجميع من مرتبات الأمن العام، وأمانه عمان الكبرى والبلديات، والمواطنين؛ للحد من هذه الظاهرة والقضاء على التسول.

وتنص المادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام»..أو «وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك، أو عرض بقصد التسول سلعا تافهة أو ألعابا استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش»،

أو «استعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاستدرار عطف الجمهور بقصد التسول، أو وجد ساعيا أو متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقات أو التبرعات الخيرية مهما كان نوعها استنادا إلى ادعاء كاذب».

وينص البند الثاني من المادة ذاتها على أن «تصادر الأموال والأشياء والأدوات المضبوطة في حوزة من ارتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وتأمر المحكمة بتسليمها إلى وزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين».

أما الثالث فينص على أنه «في حالة تكرار أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة لا تقل العقوبة عن ستة أشهر، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية وتلزم الضابطة العدلية لدى وزارة التنمية الاجتماعية بتضمين تقريرها ما يثبت حالات التكرار للمشتكى عليه». وينص البند الرابع على أنه «مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من سخر الغير لارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين». أما الخامس «لوزير التنمية الاجتماعية تك?يف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة والقبض على مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية».

ووفق وزارة التنمية فإن التسول أصبح مهنة، وقد ثبت أن جميع المتسولين الذين يتم التعامل معهم لا يستحقون، إذ ضبطت الوزارة في الآونة الأخيرة عددا من المتسولين لديهم أملاك أو لديهم أعمال خاصة، أو يعملون بالقطاع العام أو الخاص. ليس هذا وحسب، وإنما تعرض موظفو إحدى فرق مكافحة التسول إلى الاعتداء عليهم من قبل أحد المتسولين البالغين بالسلاح الأبيض (السكاكين)، أثناء محاولة الفرقة ضبطه، هو ومن معه من المتسولين البالغين أثناء تأديتهم لواجبهم بضبط المتسولين بالقرب من احدى الاشارات الضوئية في منطقة دير غبار بحسب الوزارة.

ولدى محاولة ضبط أحدهم قام المتسولون الاخرون برشق الحجارة تجاه الموظفين ومحاولة الاعتداء عليهم وشتمهم، ومن ثم لاذوا بالفرار. وعاد أحد المتسولين الاتصال بفرق مكافحة التسول عبر الخط الساخن يهدد الموظفين ويشتمهم بألفاظ نابية تمس الكرامة وتخدش الحياء والتهديد بالقتل وفق الوزارة.

وبحسب تقرير أيار الماضي الصادر عن الوزارة فإن كوادر مديرية مكافحة التسول ضبطت 1023 متسولا، وكان منهم شخص واحد كمسخر و397 مكررين، وأجرت 370 حملة، فيما بلغ مجموع المبالغ المضبوطة 1941 دينارا. كان قد طالب خبراء بضرورة تفعيل البند رقم 2 من ?لمادة 389 من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم التسول وتغليظ العقوبات لردع مرتكبيها أو مكرريها من خلال تعديل نص المادة عبر القنوات التشريعية حسب الأصول.

 








طباعة
  • المشاهدات: 59980

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم