حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الخميس ,26 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 14142

مسودة نظام تعدِّل الرسوم المستوفية لمنح رخص الأنشطة المتعلقة بالمشتقات البترولية

مسودة نظام تعدِّل الرسوم المستوفية لمنح رخص الأنشطة المتعلقة بالمشتقات البترولية

مسودة نظام تعدِّل الرسوم المستوفية لمنح رخص الأنشطة المتعلقة بالمشتقات البترولية

05-07-2022 10:08 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - نشرت الحكومة مسودة نظام معدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية.

وتضمنت المسودة المنشورة عبر موقع ديوان التشريع والرأي، الثلاثاء، فرض رسم مقداره (0.5) مليون دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة للأنشطة التي تزيد رخصتها أو تساوي عشر سنوات لأول ‏مرة.

وخفضت المسودة المقترحة الرسوم الواجب دفعها لتعديل التصريح أو الرخصة لتصبح (10% ) من قيمة الرسم الذي تم دفعه لأول ‏مرة بدلاً من (25%)، فيما أبقت الرسوم ثابتة بمقدار (25%) من الرسوم الذي تم دفعه لأول مرة في حال التجديد لتصريح عمل ‏النشاط أو ترخيصه.‏

وسمحت المسودة بتعديل مقدار الرسوم أو تحديد قيمة رسم لأي نشاط جديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ‏على ‏أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.‏

وضمّت التعديلات المقترحة شرط إعلام أصحاب طلبات الترخيص بالموافقة ‏خطيا من قبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن‎.‎

وأضافت المسودة لشروط منح التصريح أو الرخصة بندين يتعلقا بالالتزام بأي تعليمات تصدرها هيئة تنظيم الطاقة والمعادن تنفيذا ‏للسياسة العامة لقطاع الطاقة‎، والالتزام بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والادارية‎. ‎

‏‎ ‎وأضافت المسودة للهيئة حق وقف استقبال طلبات تصريح أو ترخيص أي من الأنشطة ذات العلاقة بقطاع المشتقات البترولية اذا ‏ارتأت بأن المصلحة تقتضي ذلك‎.‎

وعدّلت المسودة الرسوم المستوفية لتراخيص الأنشطة في قطاع المشتقات البترولية، بحيث أصبحت كالآتي: ‏

تستوفي الهيئة رسما عند منح الرخصة لأول مرة للأنشطة التي تكون مدة الرخصة الممنوحة لها اقل من عشر سنوات وعلى النحو ‏التالي: (استيراد وتخزين الغاز البترولي المسال، 20000‏‎ ‎دينار)، (التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال 20000 دينار)، (محطات ‏توزيع المشتقات البترولية 5000‏‎ ‎‏ دينار)، (مستودعات تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال 400‏‎ ‎دينار)، (محطات تعبئة الغاز ‏البترولي المسال بطاقة أقل من 20000 أسطوانة في اليوم 50000‏‎ ‎‏ دينار)، و(نقل النفط و/او المشتقات البترولية بالصهاريج 500 ‏دينار)، (وكالات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال 500 دينار)، (نشاط صهاريج نقل الزيت الخام والمشتقات البترولية ‏وتوزيعها 500‏‎ ‎دينار)، (استيراد وتخزين زيت الوقود، الاسفلت، وقود الطائرات، مادة الوقود الفراغي ‏VR، مادة النافثا 10000‏‎ ‎‏)، ‏‏(إنتاج أو استيراد الوقود الصناعي وتصديره ونقله وتصنيعه وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة ‏بنشاط متكامل ‏‏ 5000‏‎ ‎دينار)، (انتاج أو استيراد الوقود الحيوي وتصديره ونقله وتصنيعه وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفريغه ‏وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة بنشاط متكامل 5000 دينار)، (استيراد الفحم وتصديره ونقله وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه ‏وبيعه بالجملة والتجزئة بنشاط متكامل 5000‏ دينار)‏

وأضافت المسودة في بند الغرامات المترتبة على المخالفات “إذا تخلف المرخص له عن دفع الرسوم المقررة فتفرض عليه فائدة ‏قانونية بنسبة (9%) سنويا على ‏المبلغ الذي لم يتم تسديده بدءا من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد التام فيما عدا يوم السداد.‏”‏









طباعة
  • المشاهدات: 14142

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم