07-07-2022 09:58 AM
سرايا - أقام رجل "مقيم"، دعوى قضائية ضد مطلقته، امام محكمة العين الابتدائية طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 500 ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته في شرفة واعتباره ومركزه القانوني بين معارفه، فضلا عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه بأن المشكو عليها قامت بفتح بلاغ ضده في مركز الشرطة واتهامه بأنه يقوم بالاعتداء عليها وعلى أبنائها وتم حفظ القضية، بالإضافة إلى قيامها بأخذ تقرير طبي خاص به واستخدامه ضده في عدة قضايا لتشويه صورته بأنه مرض نفسي.
وأشار إلى قيام المشكو عليها أيضاً برفع دعوى بطلان طلاق وادعت بأنه يعاني من اضطراب ذهني ويمر حاليا بانتكاسة مرضية وهو غير مدرك لأقواله و أفعالة، وتم رفض الدعوى كما تم عرضه في الاستئناف على لجنة طبية والتي أكدت في تقريرها بأنه طبيعي ولم يتم ملاحظة وجود مشكلة، وقد ترتب على ذلك إصابته بعدة اضرار نتيجة ما قامت به المشكو عليها في استمرارها برفع الدعاوى ضده من دون وجه حق، فيما قدمت المشكو عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى مع إلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، كما أرفق حافظت مستندات طالعتها المحكمة.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية "الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر" مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق بان الشاكي قد استند في دعواه إلى طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية إلى قيام المشكو عليها بالتشهير به في دعاوى كانت قد أقامتها ضده والتي تم الحكم فيها لصالحه.
وأكدت المحكمة أن البين من مطالعة المستندات ومنها التقارير الطبية الخاصة بالشاكي أنها تضمنت تقريراً طبياً يفيد حالة الشاكي الصحية وهو ذاته الذي تستند إليه المشكو عليها في دفاعها، ومن ثم لم يثبت للمحكمة وجود تجاوز من المشكو عليها، وبالتالي ينتفي الخطأ الموجب للتعويض في حق المشكو عليها، ومع انهيار ركن الخطأ تنهار معه باقي أركان المسئولية.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكي بالمصاريف ومبلغ ثلاثمائة مقابل اتعاب المحاماة.