19-07-2022 08:42 AM
سرايا - أقام مالك فيلا دعوى قضائية ضد مستأجر، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طلب في ختامها بأن يؤدي له مبلغ 501 ألف درهم كتعويض عن الأضرار التي تسبب بها من إتلاف فيلا والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وإلزامه كذلك بكافة الرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه قام بإتلاف العين المؤجرة له، عن طريق تقسيم المسكن بخلاف الغرض المخصص له وبطريقة مخالفة للقانون، وقد صدر ضده حكماً بفسخ العقد وإخلاء العين، فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وعدم سماع الدعوى للتقادم.
من جانبها رفضت المحكمة في حيثيات حكمها، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه، حيث أن الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة التي حازت حجية الأمر المقضي فيه لا تكون إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، مشيرة إلى طلب التعويض في الدعوى سابقة الفصل بها ينطوي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته من جراء تأخر المشكو عليه عن السداد الإيجار، هو ما يختلف عن موضوع التعويض في الدعوى الماثلة بشأن الأضرار التي ارتكبها المشكو عليه في العقار بعدما قام بتقسيمه بطريقة مخالفة للقانون، كما رفضت المحكمة الدفع بعدم سماع الدعوى للتقادم لعدم انقضاء مدة الـ 3 سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه.
وعن موضوع الدعوى أكدت المحكمة أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى الثابت من تقرير الخبرة الهندسية أن المشكو عليه قام بتقسيم المنزل إلى أربعة أقسام وتأجيره من الباطن لأربعة عائلات، وبه تعديلات وإضافات، كما ثبت بتقرير الاستشاري المرفق أن متوسط تكلفة أعمال تأهيل وصيانة المنزل يتعدى مبلغ 300 ألف درهم، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة حدوث خطأ من قبل المشكو عليه المتمثل في قيامه بإحداث الأضرار الموصوفة بالفيلا من جراء إحداث تعديلات وتقسيمات عليها.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي تعويضاً قدره مبلغ 300 ألف درهم وألزمته بالرسوم والمصاريف.