19-07-2022 05:34 PM
سرايا - تنوي الحكومة إنشاء مجلس استشاري مشكل من خبراء يُعنى باقتراح السياسة العامة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وتحديد المهارات والاحتياجات التدريبية المهنية بناء على متطلبات سوق العمل.
ووفق مسودة نظام المجلس، والمنشورة عبر ديوان التشريع والرأي، الثلاثاء، فإن المجلس سيكون تحت مسمى “مجالس المهارات القطاعية” وسيتبع لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
وسيعنى المجلس بتحديد متطلبات تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني للقطاع واستحداث التخصصات المهنية والتقنية المطلوبة في سوق العمل.
كما يعنى المجلس المكون من خبراء يمثلون أصحاب العمل والعمال والحكومة في قطاعات مهنية محددة، بالمشاركة في تقييم السياسات المتعلقة بالتدريب والتعليم المهني والتقني للقطاع، والمشاركة في أعداد الاختبارات المهنية والتقنية الخاصة بالقطاع، وإجراء الدراسات والأبحاث المهنية والفنية المتخصصة بالقطاع.
ووفق المسودة فإنّ مجلس المهارات القطاعي سيتمتع باستقلال تام في ممارسة أنشطته وله الحق في الوصول إلى جميع المعلومات والدراسات والوثائق المتعلقة بمهامه وأعماله والموضوعات التي يبحثها وفقا للتشريعات النافذة.
نظام مجالس المهارات القطاعية
صادر بموجب الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم (9) لسنة 2019
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام مجالس المهارات القطاعية لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الماد2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
الهيئة : هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
المجلس : مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
مجلس المهارات القطاعي : مجلس استشاري مشكل من خبراء يمثلون أصحاب العمل والعمال والحكومة في قطاع أو قطاعات مهنية محددة.
القطاع : قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3- يشكل المجلس مجلسا يسمى (مجلس المهارات القطاعي) وفق المعايير والأسس التي يقررها لهذه الغاية.
المادة 4- يتولى مجلس المهارات القطاعي المهام والصلاحيات الآتية : –
1- اقتراح السياسة العامة للقطاع ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
2- تحديد المهارات والاحتياجات التدريبية المهنية ذات الأولوية للقطاع بناء على متطلبات سوق العمل.
3- تحديد متطلبات تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني للقطاع واستحداث التخصصات المهنية والتقنية المطلوبة في سوق العمل.
4- المشاركة في تقييم السياسات المتعلقة بالتدريب والتعليم المهني والتقني للقطاع.
5- المشاركة في اعداد الاختبارات المهنية والتقنية الخاصة بالقطاع.
6- إجراء الدراسات والابحاث المهنية والفنية المتخصصة بالقطاع.
7- أي مهام أخرى متعلقة بالقطاع المحدد تناط به من قبل المجلس.
المادة 5-أ-1- يجتمع مجلس المهارات القطاعي بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أكثرية أعضائه على الأقل على أن يكون رئيس مجلس المهارات القطاعي من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بموافقة أكثرية أعضائه الحاضرين.
2- ينتخب مجلس المهارات القطاعي من بين أعضائه رئيسا له ويسمي أحد موظفي الهيئة للقيام بمهام أمانة سر المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته.
3- لمجلس المهارات القطاعي دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته والمشاركة في بحث أي من الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته .
ب- تكون مدة عضوية الأعضاء في مجلس المهارات القطاعي سنتين وتجدد لمرة واحدة فقط، ولا يجوز إعادة العضو نفسه إلا بعد مرور سنة على الأقل على انتهاء عضويته وتنتهي عضوية أي منهم بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية: –
1- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية.
2- إذا فقد الصفة التي عين من أجلها في مجلس المهارات القطاعي.
3- إذا حكم عليه بأي جرم مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جرم سرقة أو احتيال أو إساءة ائتمان أو بأي جناية ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.
المادة6-أ- يتمتع مجلس المهارات القطاعي باستقلال تام في ممارسة انشطته وله الحق في الوصول الى جميع المعلومات والدراسات والوثائق المتعلقة بمهامه واعماله والموضوعات التي يبحثها وفقا للتشريعات النافذة.
ب- لمجلس المهارات القطاعي الاستعانة بالخبراء والمختصين لإجراء الدراسات والبحوث في الامور التي يحتاج إليها لأداء مهامه.
المادة7- أ- يشكل مجلس المهارات القطاعي اللجان الفنية الدائمة أو المؤقتة من داخله أو خارجه وفقا لما يراه مناسبا لأداء مهامه.
ب- تحدد الامور المتعلقة بمهام كل لجنة والعضوية فيها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بموجب قرار تشكيلها.
المادة8- يجوز لكل مجلس من مجالس المهارات القطاعية أن يوفر التمويل (الدعم المالي والفني) لقطاعه وفقا للآتي: –
أ- تتولى الهيئة فتح حسابات بنكية خاصة لكل مجلس على حدة بعد الحصول على موافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء وتفوض صلاحيات الانفاق الى رئيس مجلس الهيئة بالصرف من هذا الحساب بناء على قرارات مجلس المهارات القطاعي المعني.
ب- تكون الموارد المالية لحسابات مجالس المهارات القطاعية من الآتي:-
1- مساهمات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المحلية.
2- أي هبات أو تبرعات أو مساعدات أو منح أو وصايا، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إن كانت من مصدر غير أردني أو أي مخصصات مالية يتم تحديدها بموجب أي اتفاقية يوافق عليها مجلس الوزراء.
1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
19-07-2022 05:34 PM
سرايا |
لا يوجد تعليقات |