26-07-2022 03:59 PM
بقلم : الدكتور فارس محمد العمارات
إنَّ مفهوم الاستغلال كما يرد في بروتوكول الاتجار بالأشخاص. وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25، الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 نوفمبر2000.
ومن المؤكَّد أنه أثبت مرونة كافية بحيث يدعم طائفة من المواقف والتفسيرات، ويصف هذا القسم، على نحو مُختصر وعام بالضرورة، مُختلف الطرائق التي يتم فيها إيضاح الاستغلال وفهمه، وهو يسلط الضوء أيضاً على الأسئلة المُتعلقة بالاستغلال التي ظلت لمدة طويلة مثاراً للجدل والتي تنسجم مع موضوع هذه الدراسة، وتُشير التعاريف المعجمية الشائعة للاستغلال إلى معنيين بديلين، أحدهما تقني والآخر معياري فمن خلال المعنى الأول يمكن أن يُشير الاستغلال (على نحو محايد) وهو ما يدل على ان هناك اشارة إلى الاستفادة من شيء ما أو موقف ما ،أو استخلاص منفعة منه، وبالمعنى الثاني، فهو يركز على العلاقات بين الناس حيث يُشير، على نحو يُحتمل أن يكون انتقاصيا، إلى استفادة المرء، لغاياته الخاصة من شخص أو من خصائصه أو حالته.
ويمكن ان يتم استغلال اوضاع الاشخاص الذين يٌعانون من اوضاع معيشية صعبة كالفقر والعوز وتراكم الديون ، من قبل بعض الاشخاص الذين يُتاجرون بالبشر واعضائهم ، وبيعها من خلال وعدهم بالسفر او العمل او دعهم من أجل تحسين اوضاعهم مُقابل مُمارسة اعمال غير اخلاقية ، واستغلال ذلك في نشره وبيعه لمواقع الانترنت الاباحية مُقابل مبالغ من المال، وقد اشار القانون الاردني إلى أن كلمة الاستغلال يقصد بها إستغلال الأشخاص في العمل بالسخرة او العمل قسراً ، او الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الاعضاء البشرية بدون مبرر وبيعها لجهات او افراد بحاجة لها او يتاجرون بها ، او في الدعارة مقابل المال او أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي المؤدي الى منفعة مادية او غيرها .
وقد يتم إستغلال وضع الشخص المادي في حالة الحاجة إلى إجراء عملية جراحية، ويتم نقله إلى المُستشفى وخلال اجراء العملية يتم نزع العضو المُراد الاتجار به وبيعه لمن هو بحاجته مٌقابل مبلغ مادي، او يتم بيعه بالرضا جراء العوز والفقر والحاجة للايفاء بالتزامات مالية ، الا ان المٌشرع الاردني تنبه الى ذلك وجرم من يقوم بهذه الافعال ، حفاظاً على حياة الفرد الذي قد يقوم ببيع عضو من اعضاءه ، او من قد يستغل ذلك في نزع اي عضو من اعضاءة بٌغية الانتفاع بها ،وعالج قانون العقوبات الأردني موضوع سلامة جسم الإنسان في (المواد 333-335) من قانون العقوبات وفرض الحماية الجزائية لجسم الإنسان، وجرم إيذاء الأشخاص وعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات إذ أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، وقد أخذ المشرع بالتشديد عندما يكون هنالك صلة بين الجاني والمجني عليه سواء كانت صلة قرابة أو مصاهرة، وترجع الحكمة من تشديد العقاب في هذه الحالة إلى أن الصلة بين الجاني والمجني عليه قد تكون سببًا رئيسيًا أو وسيلة للتأثير على المجني عليه ووقوعه ضحية لجريمة الإتجار بالبشر، فضلاً عن ان الاردن انضمت إلى قائمة الدول اَلْمُوقِعَة على الاتفاقية الخاصة بالرق لسنة 1926 بتاريخ 5/5/1959، كما أنها وقعت على الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق، وتجارة الرقيق والمُمارسات الشبيهة بالرق لسنة 1956 .
1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
26-07-2022 03:59 PM
سرايا |
لا يوجد تعليقات |