01-08-2022 08:32 AM
سرايا - برأت محكمة صلح جزاء عمان طبيبا من جرم “ممارسة مهنة طبية بدون ترخيص خلافا لاحكام المادة 62/ب/2 من قانون الصحة العامة، وبدلالة المادة 5 من القانون ذاته، واصطناع مصدقة كاذبة، لعدم قيام الدليل بحقه”.
وكانت وزارة الصحة احالت الطبيب، وهو عربي الجنسية، إلى المدعي العام بجرم “ممارسة مهنة طبية او صحية دون ترخيص قانوني” اضافة الى جنحة “اصطناع مصدقة كاذبة واستعمالها”.
وارفقت الوزارة صورة عن تصريح مزاولة مهنة اخصائي جراحة التجميل والترميم، زعمت أنه (مزور) يعود للطبيب، مشيرة في اوراق القضية إلى انه “وبعد مخاطبة نقابة الاطباء والمجلس الطبي الاردني، تبين ان الطبيب يحمل شهادة الطب العام ومزاولة مهنة الطب العام وهو مؤقت لمدة سنة واحدة”.
وجاء في قرار البراءة ان المشتكى عليه “قام باصطناع الشهادة لنفسه، وحيث ان فاعل الجريمة هو من ابرز عناصرها الى حيز الوجود، ولم تثبت بينات النيابة العامة أن المشتكى عليه هو من قام باصطناع الشهادة، وان كان هو من قدمها، كما انه لم يثبت للمحكمة قيام المشتكى عليه باستعمالها، حيث لم يثبت قيام المشتكى عليه باستعمال هذه الشهادة لممارسة مهنة اخصائي التجميل والترميم، وبالتالي تبقى قرينة البراءة ملازمة لشخص الانسان في ظل عدم وجود بينة قانونية مشروعة صالحة لدحضها”.
واشار القرار الى ان القاضي الجزائي “لا يحكم بالادانة الا بعد التثبت من ان الفاعل الذي يحاكم امامه هو نفسه من قارف الجريمة، ويترتب على عدم ثبوت ذلك البراءة”.
وقال القرار إنه “وحيث ان الاحكام الجزائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين، وذلك لاستبعاد قرينة البراءة اللاصقة بكل شخص، والتي اخذ بها المشرع في المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وحيث انه لم يقم الدليل القانوني لادانة المشتكى عليه وربطه بالجرم المسند، فإن قرينة البراءة تبقى ملاصقة لشخص المشتكى عليه، الامر الذي يتوجب معه على المحكمة الحكم ببراءته من هذا الجرم”.
الغد
1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
01-08-2022 08:32 AM
سرايا |
لا يوجد تعليقات |