24-08-2022 01:37 PM
سرايا - وافق مجلس النواب، في جلسة تشريعية الأربعاء، على تعديل المادة 13 من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بعد أن أقر 12 مادة منه.
المادة 13 من مشروع القانون، تصادق على منح مجلس الوزراء إعطاء حوافز إضافية بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات في حال حقق المستثمر شروط الحوافز ووفق أسس ومعايير محددة ومنها مراعاة تشغيل 350 من الأردنيين و50% عاملات أردنيات ومراعاة الأنشطة ذات القيمة المضافة وعلى اللجنة مراجعة ومعالجة أي ازدواج ضريبي لصناديق الاستثمار أو صناديق الاستثمار المشترك عن الاستثمار المباشر وغير المباشر.
وباشر مجلس النواب في جلسة تشريعية، الأربعاء الماضي، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، وذلك بعد إدخال لجنة الاقتصاد والاستثمار تعديلات على مواده.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، خلال الجلسة، إن اللجنة أجرت أكثر من 23 اجتماعا مع معنيين في القطاع الخاص ومستثمرين، لمناقشة مشروع القانون، موضحا أنه "جرى تعديل قرابة الـ 50% من نصوص ومواد المشروع".
وأقرّ مجلس النواب 12 مادة من أصل 52 من إجمالي مواد المشروع.
وبحسب مشروع القانون، صوّت المجلس بالموافقة على تشكيل مجلس الاستثمار كما جاء من اللجنة برئاسة رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار نائبا للرئيس، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والصناعة والتجارة، والتموين، والاقتصاد الرقمي والريادة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن.
وتضم تشكيلة المجلس كذلك رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وأربعة ممثلين عن القطاع الخاص على أن يكون من بينهم سيدة أعمال وثلاثة ممثلين عن القطاع الزراعي والسياحي والخدمات المالية، ويتم تسميتهم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب رئيس الوزراء، ولمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها.
ويتولى مجلس الاستثمار بموجب مشروع القانون جملة من المهام المتمثلة بإقرار السياسة الاستثمارية التي تتضمن القطاعات والمشاريع ذات الأولوية المستهدفة وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة والرؤية الاقتصادية والخطط والبرامج التنفيذية الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار الخريطة الاستثمارية للمملكة ومتابعة تحديثها، ومناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار والتوجيه بشأنها.
كما يتولى مجلس الاستثمار، التوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية للمملكة، والتوصية بالتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، والبت في الخلافات التي قد تنشأ بين الجهات الرسمية فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية وأي أمور أخرى تتعلق بالاستثمار باستثناء ما هو من صلاحيات وزارة الاستثمار.
وصوت المجلس بالموافقة على المقترح الذي تقدم به النائب خالد أبو حسان على الفقرة "د" من المادة الثامنة والتي نصت على "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه"، حيث تم شطب "... يتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه" والاستعاضة عنها بـ "... يتخذ قراراته بثلثي أصوات أعضائه".
وتضمنت مواد مشروع القانون حرية التملك، باستثناء الأنشطة الاقتصادية المقيدة بمقتضى نظام، واستخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة بنسبة لا تزيد على 25% من إجمالي عدد العاملين، ويجوز رفع هذه النسبة إلى ما لا يزيد على 40% في حال عدم إمكانية توفير عمالة أردنية لهذه الوظائف، بالإضافة لبنود أخرى متعلقة بالتحويلات المالية.
وتضمنت كذلك عدم جواز نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بمقتضى القانون ولغرض عام ومحدد ومشروع وبطريقة غير تنموية مقابل دفع تعويض عادل للمستثمر، مع مراعاة أن يكون الدفع بالدينار الأردني أو بعملة قابلة للتحويل، وأن يكون مساويا للقيمة السوقية العادلة للأصول المعنية قبل اتخاذ قرار نزع الملكية، وأن يشمل سعر الفائدة ما يعادل التمويل المضمون لليلة واحدة.
كما وافق المجلس بالنص على إعداد مشروع الخريطة الاستثمارية للمملكة التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التحديث بشكل مستمر.