حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,23 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 4316

الفايز واللجنة القانونيّة يقرعان طبول الحرب على الخارجين عن القانون …

الفايز واللجنة القانونيّة يقرعان طبول الحرب على الخارجين عن القانون …

الفايز واللجنة القانونيّة يقرعان طبول الحرب على الخارجين عن القانون …

29-08-2022 10:59 AM

تعديل حجم الخط:

بقلم : حاتم القرعان
إطلاق العيارات النّاريّة ، في الأعراس وأفراح التَوجيهي والعودة من السّفر وإخراج الطّعام في المناسبات ، والعودة من الحج ، والفوز في الإنتخابات ، هي ظاهرة قديمة متجدّدة ، ومتجذّرة ، أصبحت جزءاً من ثقافة النّاس المتشددين على فعلتها رغم معرفتهم إنها قد تصل إلى قتل إنساناً أو ترويعه ، فننتقل من إستخدام لا مسؤول سببه الكذب ، واللامبالاة ، والإستعلاء ، وجلب الأنظار ، وفراغ الثّقة ، وسدّ الضعف الذّاتي ، إلى جريمة قتل عمد ، هذه الثقافات القاتلة من إستخدام وحيازة السّلاح تحمل عقدة مع مرور الوقت ، وإزدياد رقعة البناء والسّكان ، فلحصرها اليوم الرّصاصة بإنسان ، والقتل مع سبق الإصرار ، هكذا يعرّف عنها النّاس ، ويكون المسبب مجرماً بنظر العدالة ، قضايا متعددة تسببت بها عيارات الأفراح ، آخرها مقتل طالب التّوجيهي سهل خطّاب -عمّان ، وقت إعلان نتائج التَوجيهي ، ليخيّم الحزن على عمّان بسبب الجريمة المروعة وتفاصيلها . رصاصة واحدة تحوّل أفراح الوطن إلى وابلاً من الأحزان .

سُجلت إحصائية رسميّة سابقة بين الأعوام ٢٠١٠-٢٠١٤ م ، عدد المرتكبين لإطلاق الأعيرة النّاريّة ٩١٦٦ شخصاً ، ٣٦٤٥ مصاباً ، ٤٦٠٣ متضرراً ، حسب التقرير الجنائي ٢٠١٤ م .

مجلس الأعيان في دوره جاداً لحل هذه الظاهرة ، ويقدّم مقترحاً لتعديل قانوني العقوبات والأسلحة والذّخائر ، للحد من حمل وإستخدام الأسلحة النّاريّة ووقفها داخل المجتمع الأردنيّ ، الذي تقف هذه الظّاهرة نِدّاً لسلامة أبنائه ، نتيجة تعريض أرواح النّاس للخطر ، ووقوع الإصابات والقتل والتَرويع والتّخويف . إثر ذلك يعقد المجلس إجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ، واللجنة القانونيّة للمجلس برئاسة العين أحمد الطبيشات ، وعدداً من أعضاء المجلس ، للوقوف على الأسباب الموجبة لطرح هذا المقترح من التعديل .

الفايز " هذه السلوكيات لا يمكن السكوت عنها " مجموعة من الظّواهر داخل المجتمع الأردنيّ ، كآفة المخدرات ومخالفات الطّرق وإطلاق العيارات النّاريّة ، التي قد تسبب الإضطرابات والعبث بمنظومة المجتمع الأردنيّ ، والتي تستوجب إعادة النَظر بالقوانين الرّادعة بحقها لأنها تتعدى على سيادة القانون ولا تحترم المجتمع الأردنيّ ، وتهدده بالمخاطر .

بذات الوقت ، يثمّن مجلس الأعيان ورئاسته ، الأدوار التي تقوم بها كافة الأجهزة الأمنيّة من خلال واجباتها المختلفة في الحد من تلك الظّواهر ، ويدعو التَجسيد الواقعي لمثل هذه التّصرفات وتغليظ العقوبات بحقوق المخالفين .

رئيس اللجنة القانونيّة لمجلس الأعيان العين أحمد الطبيشات ، المقترح المحال للجنة من قبل رئيس مجلس الأعيان ، يأتي إستناداً لأحكام المادة ٩٥ من الدستور الاردنيّ ، والمادة من النّظام الدّاخلي للأعيان ، ويوضع بصفته القانونيّة أن المقترح يتعلّق بالمادة ٣٣٠ مكرر قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والمادة (٤ب) والمادة (١١د) من قانون الأسلحة النّاريّة والذّخائر رقم ٣٤ لسنة ١٩٥٢م ، ويضيف حول هذا المقترح ، أسباباً كثيره وموجبة حيث تعمل اللجنة مراجعتها ووضعها بصورتها النّهائيّة .

للحد من هذه الظواهر المجتمعية ، يشكل مجلس الأعيان ٣ لجان من أعضاء المجلس ويتم توزيعها على كافة الجهات المعنية ، للبحث بالمشكلات والوصول الى توصيات تحد من تلك الظواهر .

وجاء مقترح التّعديل من مجلس الأعيان :
تنص الفقرة 1 من المادة 330 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهما نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح ولو كان مرخصاً وأي سهم ناري ومادة مفرقعة".

الفقرة 2 من ذات المادة، "الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان"، بينما تضاعف العقوبة (1و2) في حال تكرار أو تعدد المجني عليهم، وفقًا للفقرة 3 من المادة ذاتها.
ويتعلق المقترح أيضا بالمادة (4/ب) والمادة (11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر، حيث تنص الأولى على أنه "يحظر حمل الأسلحة النارية المرخصة للأشخاص المنصوص عليهم في البند 6 من الفقرة (أ) من هذه المادة أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الأعراس والجنازات أو أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على 10 أشخاص".
بينما تنص المادة (11/د) من نفس القانون على أنه "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة قدرها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ويصادر السلاح المستخدم سواء أكان مرخصا أو غير مرخص".

الفايز ، بذكاء سياسيّ محكم ، يثبت موقفه تجاه الوطن ، ويحافظ على موقفه بين رجال الدّولة المُخلصين ، وتبقى الفكرة على صفيح ساخن ، وأبرز قضايا هذا الوطن معروفة ومكشوفة ، لمن أراد إليها السّبيل ، مسؤولاً ووزير !!!

حفظ الله الأردن وشعبه وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين.

بقلم : حاتم القرعان








طباعة
  • المشاهدات: 4316
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
29-08-2022 10:59 AM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :
لا يمكنك التصويت او مشاهدة النتائج

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم