01-10-2022 08:32 AM
سرايا - أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 100 ألف درهم، كتعويض مادي ومعنوي، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً لدعواه، إن المشكو عليها كانت زوجته، ورزق منها بولدين، وقد سافرت مع ابنهما ولم تعد إلى الدولة، إلا بعد مرور عام ونصف، وذلك بعد أن توسل لها لرؤية ابنه، وبعد عودتها، قامت بإرسال رسالة عن طريق البريد الإلكتروني، تضمنت سباً وقذفاً له، وقد تمت إدانتها بموجب حكم جزائي.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية، تكون له حجية في الدعوى المدنية، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي، إدانة المشكو عليها عن تهمة سب الشاكي، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية، ويكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليها، وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للشاكي.
وكان الفعل غير المشروع، الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه، هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، قد توافرت في حق المدعى عليها.
وعن طلب التعويض عن الأضرار المعنوية، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير، يلزم فاعله بالضمان، وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، لافتة إلى أن الثابت من الأحكام الجزائية، أن المشكو عليها قامت بسب الشاكي، وفقاً لعبارات السب المبينة بالحكم الجزائي، ما ترى معه المحكمة أحقية الشاكي في التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي، فيما رفضت المحكمة طلب التعويض عن الأضرار المادية، لخلو الأوراق من أي دليل على ذلك.
وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 10 آلاف درهم، وألزمتها بالرسوم والمصاريف.