03-10-2022 08:32 AM
سرايا - رفع مالك منزل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شركة توريد مطابخ بأن ترد له مبلغاً وقدره 40 ألف درهم، مع إلزامها بدفع مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً له عن تأخرها، وعدم التزامها ببنود العقد المبرم بينهما.
وقال شارحاً لدعواه: إنه اتفق مع الشركة المشكو عليها على توريد وتركيب مطبخ، وإنه قام بتسليم الشركة مبلغاً وقدره 40 ألف درهم لقاء ذلك، إلا أن الشركة تأخرت ولم تفِ بالتزاماتها تجاهه، الأمر الذي دعاه إلى إقامة دعواه الحالية.
وقدم سنداً لدعواه صورة من العقد المبرم بينهما.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه بالنسبة للطلب الأول من طلبات الشاكي في شقه المتعلق بالفسخ، فإن مفاد نص المادتين 1 من قانون الإثبات، و113 من قانون المعاملات المدنية بأنه على المدعي أن يثبت حقه، وللمدعى عليه نفيه، مضيفة: إن «الثابت للمحكمة أن الشاكي قد سبق وتعاقد مع المشكو عليها على توريد وتركيب مطبخ، وسدد عن ذلك كامل المبلغ المتفق عليه بواقع 40 ألف درهم، إلا أن المشكو عليها قد تقاعست عن تنفيذ التزامها، ولم تقم برد المبلغ المتفق عليه، وهو الأمر الذي يثبت معه إخلال المشكو عليه بالعقد سند الدعوى، ويكون طلب الشاكي الفسخ قائماً على سند من الواقع والقانون فتجيبه المحكمة إليه.
وبينت أنه بالنسبة لطلب الشاكي برد مبلغ 40,000 درهم السابق سدادها، ولما كان من المقرر بنص المادة 321 من قانون المعاملات المدنية بأنه «إذا انحل العقد بسبب البطلان أو الفسخ أو بأي سبب آخر وتعین على كل من المتعاقدين أن یرد ما استولى علیه جاز لكل منھما أن یحبس ما أخذه ما دام المتعاقد الآخر لم یرد إلیه ما تسلمه منه أو یقدم ضماناً لھذا الرد».
وحيث إنه بالنسبة لطلب الفوائد فإنه استناداً للمقرر بالمواد 76 و77 و88 و 90 من قانون المعاملات التجارية واستناداً إلى ما قد ثبت من الأوراق أن المشكو عليه قد تأخر في الوفاء بالمديونية المقضي بها فإن المحكمة تقضي بإلزام المشكو عليها بفائدة نسبتها 5% سنوياً.
أما بالنسبة لطلب التعويض فإنه استناداً للمقرر بالمادتين 292 و389 من قانون المعاملات المدنية، ولما ثبت من الأوراق من عدم استلام الشاكي للمطبخ المتفق عليه، ومن عدم سداد المشكو عليها للمبلغ، وهو الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى ثبوت الخطأ في حق المشكو عليها ومن إثبات الشاكي لوقوع ضرر عليه من جراء ذلك بعدم استلامه للمطبخ أو رد ما سدده، وهو ما يتعين معه إلزام المشكو عليها بمبلغ 10 آلاف درهم.
وعليه حكمت المحكمة بفسخ العقد وبإلزام المشكو عليها بأن ترد للشاكي مبلغاً وقدره 40 ألف درهم والفائدة عن ذلك المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، وبما لا يجاوز أصل الدين، وبإلزام المشكو عليها بتعويض الشاكي بمبلغ 10 آلاف درهم عن تأخرها في تنفيذ التزامها.