24-10-2022 04:02 PM
سرايا - خاص - قال الخبير الدستوري والقانوني الدكتور ليث نصراوين، إن المادة (2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص بالقول على أن تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
واضاف نصراوين بأن النيابة العامة هي صاحبة الولاية العامة بإقامة دعوى الحق العام، ولا يجوز أن تتم مباشرتها من أي جهة أخرى ما لم يتقرر هذا الحق لتلك الجهة بموجب القانون الخاص بها.
وبالرجوع إلى قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015 وتعديلاته الذي أنشأ هيئة الإعلام وقانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1988 وتعديلاته الذي يتضمن بين نصوصه أحكاما خاصة بإنشاء هيئة الإعلام وتحديد صلاحياتها، قال نصراوين لسرايا، بانه وبناءً على ما سبق نجد بأنهما لا يتضمنان أي نص صريح يعطي الهيئة الحق في أن تتقدم بشكوى ضد أي مؤسسة إعلامية أو أي من الصحفيين، فدورها تنظيمي ورقابي للسياسة الإعلامية كما هو محدد في المادة (2) من قانون الإعلام المرئي والمسموع.
وأشار نصراوين، أن صلاحيات مدير هيئة الإعلام محددة على سبيل الحصر في المادة (8) من القانون، والتي لا تعطيه أي صلاحية قانونية على الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية بالاشتكاء عليهم إلى القضاء إلا بحدود ما هو متعلق بصلاحياته ومهامه الواردة في القانون.
يذكر أن مدير هيئة الإعلام المحامي طارق ابو الراغب قام بتقديم عدد من "الاخبارات" ضد عدد من المؤسسات الاعلامية والصحفيين نتيجة انتقادهم لاداء حكومة بشر الخصاونة.
1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
24-10-2022 04:02 PM
سرايا |
لا يوجد تعليقات |