حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الإثنين ,23 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 61491

مصدر: أوامر الدفاع ستخضع للمراجعة في منتصف كانون أول المقبل

مصدر: أوامر الدفاع ستخضع للمراجعة في منتصف كانون أول المقبل

مصدر: أوامر الدفاع ستخضع للمراجعة في منتصف كانون أول المقبل

06-11-2022 08:05 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - كشف مصدر حكومي مطلع أن تطبيق أوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع ستخضع للمراجعة في منتصف كانون أول المقبل، بغية اتخاذ القرار بشأنها، دون أن يحسم فيما سيتم الإبقاء عليها أو وقف العمل بها.

وقال المصدر إن إلغاء أوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع، مرتبط بانتهاء الجائحة بشكل كامل، مشددا على أنه إذا أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء الجائحة، فإنه لن يبقى مبرر لتطبيق قانون الدفاع أساسا، وبالتالي سيتم الانتهاء بالعمل بها.

وأضاف: قانون الدفاع فُعِّل لمواجهة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، ومنظمة الصحة العالمية هي التي أعلنت أنها جائحة وهي التي يجب أن تعلن انتهائها، مشيرا إلى أن الجائحة ما تزال موجودة.

وأوضح أن معظم أوامر الدفاع التي صدرت خلال الجائحة تم إلغاؤها، وظل العمل ساريا بأمري الدفاع المتعلقين بحبس المدين وبإنهاء خدمات العاملين.

وجاء تطبيق قانون الدفاع بموجب أحكام المادة 124 من الدستور، ونظرا لوجود ظرف استثنائي يتطلب توفير أداة للحكومة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

وتنص المادة 2/أ من قانون الدفاع «إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني أو السمة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء».

وحظر أمر الدفاع رقم (6) إنهاء خدمات العاملين إلا في حالات استثنائية جدا نص عليها أمر الدفاع، وبموجبه يعاقب أي صاحب عمل ينهي خدمات أي من العاملين لديه لأسباب غير الأسباب المحدودة المسموح بها وذلك بالغرامة والحبس.

فيما نص أمر الدفاع رقم 28 على أنه يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة 22 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.

ويُوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق احكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.

ويُمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولاً) و (ثانياً) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.

إلى ذلك أكد المصدر الحكومي أن لا نية لتمديد برنامج (استدامة) للمنشآت، الذي انتهى حكما في شهر تشرين الأول المنصرم، معزيا ذلك إلى انتهاء المنحة المخصصة لهذا البرنامج، ومبينا أنه لا يوجد أي منح جديدة في هذا المجال.

الرأي 








طباعة
  • المشاهدات: 61491

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم