حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الثلاثاء ,5 نوفمبر, 2024 م
  • الصفحة الرئيسية
  • الأردن اليوم
  • المحكمة الإدارية العُليا تلغي قرار بعزل موظف في وزارة العدل وتُعيده الى عمله بعد تلاعبه بعداد الكهرباء في منزله
طباعة
  • المشاهدات: 33926

المحكمة الإدارية العُليا تلغي قرار بعزل موظف في وزارة العدل وتُعيده الى عمله بعد تلاعبه بعداد الكهرباء في منزله

المحكمة الإدارية العُليا تلغي قرار بعزل موظف في وزارة العدل وتُعيده الى عمله بعد تلاعبه بعداد الكهرباء في منزله

المحكمة الإدارية العُليا تلغي قرار بعزل موظف في وزارة العدل وتُعيده الى عمله بعد تلاعبه بعداد الكهرباء في منزله

22-11-2022 04:21 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - أصدرت المحكمة الإدارية العُليا اليوم حُكماً قطعياً تضمّن الغاء قرار صادر عن المجلس التأديبي للموظفين بعزل موظف من عمله في وزارة العدل .



جاء ذلك في جلسة عَلنية عقدتها هيئة المحكمة الإدارية العُليا برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القُضاة محمد الغرير ورجا الشرايري وزياد الضمور وعدنان فريحات، وبحضور وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة .



وتتلخص وقائع الدعوى التي اطلعت عليها سرايا، بأن المستدعي كان موظفاً في وزارة العدل منذ عام (2016)، وأنه حصلت خلافات بينه وبين اثنين من جيرانه الساكنين معه في ذات العمارة حول الخدمات المشتركة، وعلى اثر ذلك تمت احالته الى محكمة صُلح جزاء شرق عمان بجُرم التلاعب بعداد الكهرباء وقد تقرر في تلك الدعوى فرض غرامة على المستدعي تم شمولها بقانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019)، وفي نهاية عام (2021) فوجئ المستدعي بإحالته الى المجلس التأديبي للموظفين، وبعد استكمال الإجراءات ذات العلاقة اصدر المجلس المذكور قراراً بتاريخ (16/3/2022) تضمّن عزل المستدعي من وظيفته في وزارة العدل ، وعلى ضوء ذلك تقدم بدعوى لدى المحكمة الإدارية من خلال وكيله المحامي راتب النوايسة بمواجهة المجلس التأديبي للموظفين ، حيث أصدرت المحكمة الإدارية حُكماً تضمّن الغاء قرار عزل المستدعي من وظيفته للغلو في العقوبة .


وبعد الطعن بحُكم المحكمة الإدارية من قبل الجهة المستدعى ضدها فقد تم عرض ملف الدعوى على المحكمة الإدارية العُليا والتي أصدرت اليوم حُكماً قطعياً قضى بالمصادقة على حُكم المحكمة الإدارية بإلغاء العقوبة المفروضة على المستدعي.



من جانبه قال وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة لسرايا، أن عقوبة العزل تقع في المرتبة الثامنة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (142) من نظام الخدمة المدنية وهي عقوبة قاسية جداً ، حيث أن المادة (141/4) من نظام الخدمة المدنية قد اشترطت التناسب بين العقوبة المتخذة وطبيعة المخالفة المنسوبة للموظف ، وأوجبت عدم المغالاة او التساهل في الإجراءات التأديبية بحق الموظف الذي ارتكب مخالفة ، خاصةً وأن المُشرع قد منح الجهة التأديبية خيارات في توجيه العقوبة تبدأ من التنبيه وتنتهي بالعزل.

 

واضاف النوايسة بان طبيعة المخالفة المرتكبة من المستدعي وإن كانت تستحق عقوبة تأديبية إلا أن تلك العقوبة لا ترقى الى مرتبة العزل من الوظيفة بشكل نهائي، إذ أن الرقابة القضائية على الإجراءات التأديبية بحق الموظفين ، إنما تُشكل ضمانة بعدم الغُلو في توجيه العقوبات التأديبية او التساهل بها.

 

وأكد على أن الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية وفق ما ورد في المادة (67) من نظام الخدمة المدنية .














طباعة
  • المشاهدات: 33926
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
22-11-2022 04:21 PM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم