08-12-2022 08:32 AM
سرايا - أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام شركة صيانة مضخات بأن تؤدي له مبلغاً وقدره نصف مليون درهم تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته خلال قيامه بمهام عمله اليومية.
وتفصيلاً، فقد تعرض الشاكي أثناء تواجده على رأس عمله بالشركة المملوكة للمشكو عليها وعند تصليحه لإحدى المضخات وبسبب عدم توفير وسائل الأمن والسلامة اللازمين سقطت المضخة عليه، مما تسببت له بإصابات متعددة تمثلت في كسور بفقرات العمود الفقري الصدري والقطني، وكذلك كسور متعددة في الأضلاع الخلفية.
وأمرت المحكمة بإحالة الشاكي إلى اللجنة الطبية المختصة والتي أشارت في تقريرها إلى أن الشاكي تعرض إلى إصابة راضية بالصدر نتج عنها كسر بالضلوع اليسرى من الخامس للسابع، مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 10% من القدرة الكلية للصدر، وكذلك كسر بالنتوء الشوكي المستعرض للفقرات الثالثة والرابعة والخامسة الظهرية، مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 10% من القدرة الكلية للعمود الفقري، وأيضاً كسر منفجر بالفقرة القطنية الثانية ونشأ عنها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 40% من القدرة الكلية للعمود الفقري.
وقد تحرر عن ذلك قضية جزائية صدر فيها حكم بإدانة المشكو عليها حضورياً ومعاقبتها بتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم وإلزامها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 60 ألف درهم حكومة عدل.
وقد لحقت بالشاكي أضرار مادية و معنوية، الأمر الذى حدا به لرفع دعواه الماثلة، للمطالبة بتعويضات مالية، عن ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة جراء الإصابات الجسدية، وكذلك الألم النفسي والمعنوي الذي ألم به.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن طلب إلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 500 ألف درهم، أن المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاث هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ويعرف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يفرض على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضروا بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس منه يكون قد أخطأ.
وأوضحت بأن الإصابات التي لحقت بالشاكي وما تخلف عنها من عجز وعاهات مستديمة تشكل مساساً بسلامة جسمه، كما أن تلك العاهات من شأنها التقليل من فرص الشاكي في الحصول على عمل مستقبلاً، وتلك أضرار مادية يستحق عنها الشاكي التعويض المادي، كما أن تلك الإصابات قد ترتبت عليها أضرار معنوية لحقت بالشاكي تتمثل في الالآم التي عانى منها جراء العمليات الجراحية التي أجريت له، وشعوره بالحزن والأسى والحسرة كونه أضحى معاقاً وما يترتب على ذلك من آلام نفسية ومعنوية تلازمه مدى الحياة ، لاسيما وأن الشاكي ما زال يستطيع العمل ويبلغ من العمر 55 سنة، ويستحق المدعي التعويض عن تلك الأضرار التي لحقت به.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغا وقدرة 250 ألف درهم تعويضاً جابراً عن كافة الأضرار ليصل بذلك إجمالي مبلغ التعويضات إلى 310 آلاف درهم.