حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الثلاثاء ,24 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 17347

هل ينتهي العمل بوقف حبس المدين؟

هل ينتهي العمل بوقف حبس المدين؟

هل ينتهي العمل بوقف حبس المدين؟

08-12-2022 08:35 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - مع اقتراب العام 2022 من نهايته، تتبادر إلى خلد فئة من الأردنيين تساؤلات حول ماذا سيكون عليه قرار الحكومة فيما يتعلق بأمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، المتعلق بعدم حبس المدين.؟


وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي مدد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021، الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 والمتعلق بحبس المدين، حتى تاريخ 31/ 12/ 2022.


وجاء القرار استمرارا لمراعاة الظروف المالية والاقتصادية، الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، بحسب الحكومة.


وقالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية حينها، وفاء بني مصطفى، إن عدد المطلوبين على قضايا الديون المدنية يتجاوز 152 ألف حالة، وذلك حتى 25 من أيلول (سبتمبر) الماضي، بحسب إحصائيات وزارة العدل.


وأشارت الحكومة إلى أن 52 ألف مواطن، سيلاحقون بمجرد رفع أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين.


وفي هذا الصدد، قال المحامي علي نوفل إن على الحكومة إلغاء العمل بقانون الدفاع والذي دخل حيز التنفيذ بسبب جائحة كورونا.


وأضاف نوفل “بما أن الحياة عادت لسابق عهدها ورفعت القيود وتم تعديل قانون التنفيذ، فلم يعد هناك من مبرر لبقاء قانون الدفاع وما نجم عنه من بلاغات بوقف حبس المدين”.


ولفت إلى أن الاستمرار بالعمل بأمر الدفاع رقم 28 المتعلق بوقف حبس المدين ما يزال يؤثر بشكل واضح على الدورة الاقتصادية في المملكة، ما يزيد من الركود الاقتصادي.


وأشار إلى أنه في حال تمديد الحكومة للعمل بقانون الدفاع ووقف حبس المدين، فسينجم عن ذلك فقدان الثقة بوجوبية التوجه للقضاء لفض النزاعات المالية بين الخصوم إضافة إلى فقدان الثقة في التعاملات المالية بين التجار خاصة الديون المضمونة بموجب سندات تجارية أو عقود.



وأوضح نوفل أن هناك عشرات الآلاف من القضايا الموجود في دوائر التنفيذ بحكم المعطلة حاليا.


وقال إن الكثير من القضايا غير المحصلة فيها قيمة الدين تتضمن أتعابا للمحامين الوكلاء وبالتالي عدم تحصيل الدين بسبب قانون الدفاع، بما يعود بالضرر على هؤلاء المحامين.


من جانبه، قال المحامي زيد المجالي، إنه “لا شك أن تمديد العمل بأمر الدفاع 28 سيضرب بعرض الحائط حقوق الدائنين وقرارات المحاكم المكتسبة الدرجة القطعية”.


ولفت المجالي إلى أن استمرار العمل بأمر الدفاع هذا، سيؤثر سلبا على الأمن المجتمعي، وسيلجأ كثير من الدائنين إلى تحصيل حقوقهم من مدينيهم بوسائل غير مشروعة.


وبين أن التمديد “سيلقى سخطا كبيرا من أصحاب الحقوق المالية، ما قد يؤدي إلى تدهور أوضاعهم التجارية وبالتالي إعسارهم وعجزهم عن أداء التزاماتهم تجاه دائنيهم”.


وشدد على أن الأردنيين سيبقون يدورون في حلقة مفرغة مع تعطيل السلسلة الاقتصادية، ما يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني بشكل عام.


وكانت نقابة المحامين وجهت رسالة لرئيس الوزراء في 22 أيلول (سبتمبر) الماضي، أكدت فيها أن استمرار العمل بأمر الدفاع فيه “مساس واضح بحقوق الأردنيين المالية، ومخالفة صريحة لما جاء بالإرادة الملكية السامية التي أمرت بالعمل بقانون الدفاع في أضيق نطاق وضمان احترام الملكيات الخاصة”.



واعتبرت النقابة حينها أن دعوات تمديد أمر الدفاع رقم 28 لا تُلقي بالا للمآلات الناجمة عن زعزعة الثقة بالنظام القانوني الذي يؤطر النظام العام الذي تقوم عليه الدولة ومصالحها العليا، وأن قدرة المواطنين لن تقوى على التمديد الذي سيدخل الاقتصاد إلى مآلات صعبة، وسيكون له بالغ الأثر في إنكار الحقوق التي أصحابها هم أيضاً من المتأثرين بالجائحة.


وينص أمر الدفاع 28 على تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها 100 ألف دينار.


كما ينص على أنه يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها 100 ألف دينار.


ويُمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين الأول والثاني من أمر الدفاع رقم 28 بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة، في حين يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.


ورافق قصة “حبس المدين” جدل ما يزال مستمرا الى اليوم، حول تعديلات مشروع قانون التنفيذ القضائي، بشأن عدم جواز حجز حرية المدين العاجز عن السداد، اذ هدفت التعديلات للحد من حبس المدين، وتعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبسه لتكون 15 % من قيمة.


كما خفضت مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد أقصى 120 يوما مهما تعددت الديون، بمعنى أنه لا يجوز حبس المدين في السنة نفسها أكثر من 120 يوما.


وقد أفاد حقوقيون بأهمية موازنة أي نص قانوني بين الحقوق والواجبات لجميع الأفراد، وأن يساوى بين المراكز القانونية للأفراد، وإيجاد حلول متوازنة بين طرفي العلاقة بما يضمن حمايتهما في ظل تعزيز سيادة القانون وحق التقاضي، وضمان تنفيذ الأحكام القانونية بشكل يضمن عدم استغلال النصوص للإضرار بالمدين أو التهرب من الالتزامات المالية.


واعتبروا أن وقف تطبيق التنفيذ الجبري على المدين الممتنع عن السداد، قد يؤدي الى فقدان الثقة بالتعاملات التجارية والتأثير على استقرارها بين مختلف الجهات، ما قد يؤثر على الاقتصاد بشكل عام، وعلى اقتصاد الأفراد بشكل خاص، عدا فقدان الثقة في قوة الأوامر القانونية وحق اللجوء الى التقاضي، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية.


في المقابل بينوا الجانب الايجابي من منع حبس المدين المتعثر، إذ ينتظر أن يخف الضغط المالي والاجتماعي والضرر المترتب على عائلة المدين، فضلا عن الضغوطات الاجتماعية على المرأة المدينة (الغارمة) نتيجة الخوف من الحبس، وإعادة تنظيم أمورها المالية، ما قد يمكنها من سداد التزاماتها المالية والتخلص من تبعاتها، الى جانب وقف نزيف الأموال المنفقة على النزلاء في مراكز الإصلاح.


ودعوا لاستحداث صندوق لسداد ديون المدين المتعثر، بحيث تتولى إدارته وزارة معنية كوزارة العدل أو وزارة التنمية الاجتماعية، وأن يتولى الصندوق سداد الدين أو جزء منه عن المدين، شريطة أن يترصد الدين في ذمة المدين تجاه الخزينة، أو أن يقوم مقابل السداد بتقديم خدمة اجتماعية معينة ومؤقتة، مع ضرورة إيجاد مصادر دخل أخرى لرفد هذا الصندوق، ليتمكن من تحقيق الغاية من إنشائه.

الغد











طباعة
  • المشاهدات: 17347
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
08-12-2022 08:35 AM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم