10-01-2023 08:50 AM
سرايا - حذر خبيران من تعديل على قانون الضمان الاجتماعي يجيز لمنشآت القطاع الخاص تخفيض اشتراكات الضمان عن فئة الشباب ممن تقل اعمارهم عن ثلاثين عاما.
وقالا ان هذا التخفيض والذي وصل بحسب التعديل الى 50 % من اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يؤثر على الحسبة التقاعدية من جهة الراتب التقاعدي او عدد الاشتراكات.
و يأتي هذا التعديل ضمن التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء الشهر الفائت على مشروع القانون لإحالته إلى مجلس الأمة للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ولم تمنع الاسباب الموجبة للتعديل المتمثلة في تحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشَّباب المتعطِّلين عن العمل، الخبراء من التاكيد على ان التعديل يقلص من الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة وأهمية شمولية مظلة الضمان لكافة العاملين على اختلاف قطاعاتهم وأعمارهم.
وانتقد خبير تأمين فضل عدم ذكر اسمه حصر تخفيض تأمين الشيخوخة للعاملين الاردنيين فقط واستثناء العمالة الوافدة من هذا التخفيض، مشيرا إلى ان هذا الأمر يحرم العامل الاردني من حقه في الحمايات التأمينية.
مضيفا ان التعديل يشكل تمييزاً سلبياً ضد المؤمّن عليهم الأردنيين، فبينما يتم شمول العامل غير الأردني بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كاملاً يتم شمول العامل الأردني بهذا التأمين بشكل جزئي. أي أن العامل غير الأردني يحظى بحماية اجتماعية أفضل من العامل الأردني.
وقال ان هذا التخفيض لصالح صاحب العمل حيث يشمل التخفيض فقط حصة صاحب العمل فيما يدفع العامل حصته من الاشتراك في هذا التأمين.
وبحسب التعديل تخفض الاشتراكات الكلية على هذه المنشآت التي تُشغّل عمالاً أردنيين شباباً تحت سن الثلاثين من (21.75%) إلى (13.5%) من أجورهم بنسبة (50%) من اشتراك هذا التأمين.
وبحسب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي فان هذا التعديل يُعدّ من أكثر التعديلات انتهاكاً لحقوق العمال الشباب وإضراراً بهم وبمستوى الحماية الاجتماعية.
وقال انه في الوقت الذي نتحدث فيه عن ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية للطبقة العاملة وأهمية شمولية مظلة الضمان لتغطية الجميع وتوفير الحماية للعمال على اختلاف قطاعاتهم وأعمارهم بعدالة وإنصاف، تبرز بدعة الشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهذا التأمين هو أحد أهم وأشمل التأمينات التي اشتمل عليها قانون الضمان.
وحدد الصبيحي انعكاسات التعديل على المؤمّن عليهم ومختلف الأطراف في انه لن تُحتَسب مدة خدمة المؤمّن عليه في هذه الحالة كاملة كفترة اشتراك لغايات تقاعد الشيخوخة والمبكر، وإنما ستُحسَب له (50%) من هذه الخدمة فقط، فإذا كان مشمولاً بتأمين الشيخوخة الجزئي لمدة (10) سنوات مثلاً، فإن ما يدخل منها ضمن اشتراكاته الخاضعة للتقاعد هو (5) سنوات فقط.
ويرى الصبيحي ان هذا التعديل ينطوي على حرمان واضح لحق الشباب دون سن الثلاثين بالشمول الكامل بتأمين الشيخوخة، وهو ما يؤدي إلى عزوفهم عن الضمان بشكل عام وليس تحفيزهم، مما يشجّع على التهرب التأميني بالاتفاق ما بين العاملين ضمن هذه الفئة وأصحاب عملهم بسبب قناعة العامل بعدم جدوى اشتراكه وشعوره بالغبن والتمييز السلبي تجاهه.
وقال ان التعديل يشكل تمييزاً سلبياً في الحقوق بين مجتمع المؤمّن عليهم، فبينما تحظى فئات منهم بالحصول على حقها كاملاً بالشمول الكلي بتأمين الشيخوخة، تُحرَم فئات أخرى من هذا الحق، مما يقودنا للقول بأن هذا التمييز يتنافى مع المبدأ الدستوري بأن الأردنيين أمام القانون سواء وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات.
ولفت ان التعديل يسهم بتركُّز البطالة بين الفئات العمرية الأخرى التي تزيد أعمارها على (30) سنة، حيث سيكون من مصلحة أصحاب العمل البحث عن عاملين جُدد دون سن الثلاثين لتوفير نسبة كبيرة من كُلف إشراكهم بالضمان.
كما سيسهم هذا التعديل بالضغط على وظائف القطاع العام بشقّيه المدني والعسكري ذلك أن العاملين في هذا القطاع ومن كل الفئات العمرية مشمولون بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل كامل لا جزئي، وبالتالي فإن هذا التعديل يتعارض مع كل سياسات الدولة واستراتيجياتها الاقتصادية المحفّزة للأردنيين على العمل في كافة الفرص المتاحة في القطاع الخاص.
وقال ان التعديل يفترض أن الشاب دون سن الثلاثين سيبقى منخرطاً في سوق العمل بالقطاع الخاص دون انقطاع إلى لحظة اكماله سن 60 للذكور و سن 55 للإناث للحصول على راتب التقاعد، في حين أن الواقع يشير إلى مرور العاملين في القطاع الخاص بفترات تعطل وانقطاع وانتهاء خدمة كثيرة، ولذا فإن حرمان العامل دون سن الثلاثين من نصف أو ربع مدة خدمته المحسوبة في التقاعد يعني التأثير سلباً على مقدار تقاعده أولاً ثم على استكماله للمدة المطلوبة بسبب تعطله اللاحق عن العمل لفترات متقطعة وربما تكون طويلة. حيث لن تُحتَسب كامل مدة خدمة العامل المؤمّن عليه بالضمان، وهنا ينبغي الانتباه إلى أن ذلك يرتّب له حقّاً في جزء من تعويض نهاية الخدمة الملزَم بها صاحب العمل وفقاً لأحكام قانون العمل، كون الإعفاء منها مشروط بالشمول بالضمان كفترة تقاعد.
واكد ان التعديل يفوت مبالغ مالية كبيرة من الإيرادات التأمينية من الاشتراكات كنتيجة لهذا التخفيض، مما يؤدي إلى تقليل الفوائض التأمينية السنوية، ويُضعِف تحويلاتها إلى صندوق استثمار أموال الضمان، مما يؤدي بالضرورة إلى تقليل العائد الاستثماري.
كما سيُؤدي الشمول الجزئي بهذا التأمين في بعض الحالات إلى حرمان المؤمّن عليه وأسرته في حالة الوفاة الطبيعية أو العجز الطبيعي من الحق بالحصول على راتب تقاعد الوفاة أو العجز بسبب تخفيض المدة المحسوبة كاشتراك بالضمان مما يؤثر على المدة المطلوبة كحد أدنى لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب اعتلال العجز الطبيعي.
ويخلق التعديل بحسب الصبيحي مراكز قانونية متفاوتة كثيراً ما بين مشتركين جدد ومشركين قدامى، مما ينتج عنه تمايز واضح في الحقوق التأمينية، وهو ما يتنافى مع العدالة في الحقوق.
وكانت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اجتمعت اول امس، لمناقشة معدل قانون الضمان والذي من المتوقع اقراره من اللجنة قبل نهاية الشهر الحالي.
الرأي
1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
10-01-2023 08:50 AM
سرايا |
لا يوجد تعليقات |