حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
السبت ,23 نوفمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 16634

وزيرة الشؤون القانونية: لا يجوز طلب أي معلومات ائتمانية إلا بشكل رسمي

وزيرة الشؤون القانونية: لا يجوز طلب أي معلومات ائتمانية إلا بشكل رسمي

وزيرة الشؤون القانونية: لا يجوز طلب أي معلومات ائتمانية إلا بشكل رسمي

21-02-2023 12:33 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - قالت وزيرة الشؤون القانونية نانسي نمروقة انه لا يجوز طلب أي معلومات ائتمانية إلا بشكل رسمي بناءا على أحكام قانون المعلومات الائتمانية، ولا يمكن لتاجر الحصول على معلومات ائتمانية عن أي شخص قبل العمل معه من خلال الشيكات.

وخلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الثلاثاء، والذي خصص لبحث مدى توافر سجل للمعلومات الائتمانية تحضيرا لمرحلة رفع الحماية الجزائية عن الشيكات ، قال نمروقة إن مناقشة توافر سجل للمعلومات الائتمانية "مهمة مع قرب نفاذ رفع الحماية الجزائية والمعلومات الائتمانية الذي صدر بموجب النظام والتعليمات الصادرة من البنك المركزي".

وقال مدير شركة كريف الأردن للمعلومات الائتمانية أحمد العامودي إن بعض البنوك تصدر بناءا على طلب الشخص تقريرا ائتمانيا له، مشيرا إلى "وجود 65 بنكا وشركة قادرين على الحصول على المعلومات الائتمانية ويقدمون معلومات ائتمانية لديهم عن طريق نظام كريف، من ضمنهم 21 بنكا".

في 25 أيار/مايو 2022، نشرت الجريدة الرسمية تعديلات قانون العقوبات، والذي تضمنت تعديل المادة (421) من القانون التي ترفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدّل.

وبررت الحكومة في الأسباب الموجبة لتعديل القانون عند مناقشته أمام مجلس الأمة بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات "سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن (إصدار شيك بدون رصيد ) هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس".

الحكومة، أشارت في تفاصيل بلاغ أصدرته لتعديل وتمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، إلى أن العدد الكلي للمطلوبين في قضايا شيكات لا يقابلها رصيد بلغ (30669) شخصا ستستمر حماية (17518) شخصاً تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب التعديل، وتمديد أمر الدفاع ورفع الحماية عن (13151) شخصاً تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ عشرين ألف دينار.

قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1996، عرّف ورقة الشيك بأنه "محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون معروفاً وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشـيك – وهو المستفيد – مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع على الشيك".

وفي اجتماع نيابي آخر، تلتقي لجنة المرأة وشؤون الأسرة مع الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة ورئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني لمناقشة مواضيع تهم اللجنة.








طباعة
  • المشاهدات: 16634

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم