02-03-2023 10:19 AM
سرايا - نشر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية والإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي اليوم الخميس التعديلات الخاصة ببالمؤمّن عليهم العسكريين إلى حالات استشهاد أو وفاة أو فقدان المؤمّن عليه العسكري.
وبين الصبيحي أن التعديلات الخاصة بالمؤمّن عليهم العسكريين إلى حالات استشهاد أو وفاة أو فقدان المؤمّن عليه العسكري التي يُحسَب فيها راتب تقاعد المؤمّن عليه وفقاً لأحكام قانون الضمان وأيضاً وفقاً لأحكام قانون التقاعد العسكري ويُخصّص له الراتب الأفضل بينهما، أضافت راتب العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي وراتب العجز الإصابي الكلي أو الجزئي.
وأشار الى أن الحالات التي يُحسَب فيها راتب التقاعد أو راتب الاعتلال للمؤمّن عليه العسكري وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي وأيضاً وفقاً لقانون التقاعد العسكري ويُطبّق عليه القانون الأفضل (أي يُخصّص له الراتب الأعلى) أصبحت على النحو التالي:
١) استشهاد المؤمّن عليه العسكري.
٢) وفاة المؤمّن عليه العسكري.
٣) فقدان المؤمّن عليه العسكري.
٤) انطباق مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم على المؤمّن عليه العسكري.
٥) انطباق مفهوم العجز الجزئي الطبيعي الدائم على المؤمّن عليه العسكري.
٦) انطباق مفهوم العجز الكلي الإصابي الدائم على المؤمّن عليه العسكري.
٧) انطباق مفهوم العجز الجزئي الإصابي الدائم على المؤمّن عليه العسكري.