04-03-2023 08:08 AM
سرايا - أقام مالك سيارة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها مالك كراج بإلزامه بتسليم السيارة محل الدعوى بالحالة التي كانت عليها وقت التسليم وإلزامه بدفع مبلغ وقدره 25 ألف درهم عن الأضرار التي سببها له، فضلاً عن الرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً لدعواه، إنه مالك المركبة وقد قام بتسليمها للكراج الذي يديره المشكو عليه حتى يقوم الأخير بصبغها بمواصفات معينة وسلمه مقابل ذلك مبلغاً وقدره 5 آلاف درهم، إلا أنه أخلَّ بتنفيذ التزاماته، وقدم سنداً لدعواه صورة من فاتورة صادرة من الكراج.
وتم استجواب الشاكي بشأن المركبة، فأفاد بأن المشكو عليه تسبب في إبقاء المركبة خارج الكراج لمدة 10 أشهر وتعرضها للإتلاف وعقّب المشكو عليه بأن المركبة حالياً في الكراج، وأنه سبق أن تم تسليمها للشاكي واستعملها لمدة شهرين ثم عاد للكراج وأبلغه أن الصبغ لا يطابق الاتفاق فتم صبغ السيارة مرة ثانية، وهو من أتى بالصبغ والمواد اللازمة وبعد ذلك رفض الاستلام.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت لها من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى التجارية أن الشاكي أقامها ضد الكراج فقط والذي يمثله المشكو عليه في الدعوى الراهنة بصفته المدير للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وكان الشاكي يطالب المشكو عليه في هذه الدعوى بذات الطلبات وإن كان المبلغ أكبر من المبلغ المطالب به في تلك الدعوى إلا أنه أساس المطالب به واحد، ومن ثم وإن كان إقامة الدعوى السابقة ضد الكراج وحده والآن ضد المشكو عليه بصفته المدير لا يعطيه سابقة فصل لعدم وحدة الأطراف وإنما تلتزم المحكمة بما أسفر عنه ذلك الحكم لوحدة الموضوع والسبب الناشئ عنه، وكانت الدعوى سالفة البيان قد قضت برفض طلب التعويض لعدم التحقق من الضرر، وبالتالي يتعين على المحكمة التقيد بذلك الحكم والقضاء برفض هذا الطلب.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكي بالمصاريف والرسوم القضائية.