23-03-2023 08:26 AM
سرايا - أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد مكتب محاماة ومحامٍ طالب فيها بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 33.300 درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد، والتعويض مبلغ 5.000 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال إن المشكو عليه الثاني مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية، الأول يعمل لديه مستشاراً قانونياً، وقد تواصل الشاكي مع المشكو عليهما بشأن دعوى جزائية، فأوهماه أنه أحد المتهمين بها، ما دعاه إلى قيامه بتحويلات مالية عبر حسابه بلغ مجموعها 33 ألفاً و300 درهم، وقد اكتشف بعدها أنه غير مدرج في قائمة الاتهام في الدعوى الجزائية، ولدى مطالبته للمشكو عليهما بإرجاع المبلغ المحول من قبله، ماطلا في ذلك، وساند دعواه بصور من كشوفات حساب مصرفي غير مترجمة، ورسالة عبر برنامج "واتس أب"، والرخصة التجارية للمشكو عليه الثاني.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن الأصل براءة الذمة، وأن الدائن عليه أن يثبت حقه، وللمدين نفيه، مشيرة إلى أن الشاكي هو الذي يقع عليه عبء إثبات واقعة استيلاء المشكو عليهما على المبلغ المالي المطالب به دون وجه حق، إلا أنه لم يقدم أي بينة تثبت صحة ادعائه، وجاءت أقواله بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة دون سند أو دليل، إضافة إلى أن ما قدمه من كشوفات بنكية لا توضح إلا أنها مجرد تحويل لمبالغ مالية، وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، وتكون قد جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون؛ وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام الشاكي بالرسوم والمصروفات.