حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الخميس ,26 ديسمبر, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 7426

( 8 ) إجراءات للضمان في حادثة سقوط فنّي صيانة من برج شركة ووفاته

( 8 ) إجراءات للضمان في حادثة سقوط فنّي صيانة من برج شركة ووفاته

 ( 8 ) إجراءات للضمان في حادثة سقوط فنّي صيانة من برج شركة ووفاته

29-03-2023 10:20 AM

تعديل حجم الخط:

بقلم : موسى الصبيحي
على الضمان أن يتحرك فوراً للوقوف على تفاصيل وحيثيات حادثة سقوط فني صيانة يوم أمس من برح إحدى الشركات في منطقة القطرانة والتي أدّت إلى وفاته..

هذه الحادثة تعتبر إصابة عمل من حيث المبدأ، وينطبق عليها مفهوم إصابة العمل في قانون الضمان، وتُرتّب حقّاً تأمينياً للعامل المؤمّن عليه ولأسرته يتمثل باستحقاق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ وقوع الحادثة.

دور الضمان هنا يتلخّص الإجراءات الثمانية التالية:
١) التحرك السريع لموقع الحادث والتحقق من بيانات العامل المتوفّى وما إذا كان مشمولاً بالضمان أم لا.
٢) الاطلاع على كافة التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية بموضوع الحادثة وأسبابها.
٣) اتخاذ إجراءات سريعة بشمول هذا العامل بالضمان بأثر رجعي في حال كان صاحب العمل متهرّباً عن شموله واستيفاء الاشتراكات المطلوبة من صاحب العمل كاملة مع الغرامات والفوائد المترتبة عليه نتيجة عدم امتثاله للقانون.
٤) إقرار انطباق مفهوم إصابة العمل على العامل المتوفَّى، وأن الوفاة ناشئة عن إصابة عمل بعد التحقق من كل الأجراءات السابقة.
٥) التحقق من إجراءات السلامة والصحة المهنية في موقع العمل، وتحليل أسباب وقوع حادثة السقوط وما إذا كانت بسبب إهمال أو تقصير من الشركة، ووضع التوصيات اللازمة، إضافة إلى تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالحالة بما في ذلك تقييم أوضاع السلامة في موقع العمل وإلزام المنشأة بتوفير كافة أسبابها وتدابيرها لضمان عدم تكرار الحادثة.
٦) صرف مبلغ (700) دينار لذوي المؤمّن عليه المتوفَّى كإسهام في نفقات الجنازة.
٧) تخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل للمؤمن عليه المتوفّى بالحادثة بنسبة (75%) من أجره الإجمالي المحدد والخاضع للضمان بتاريخ وقوع الحادثة"إصابة العمل" ويُضاف للراتب مقدار الزيادة العامة البالغة (40) ديناراً. ويكون استحقاق الراتب من بداية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة.
٨) توزيع الراتب التقاعدي المستحَق على ورثة المؤمَّن عليه المتوفَّى وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بقانون الضمان وهو جدول (الأنصبة المستحقة في الراتب أو التعويض).
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي








طباعة
  • المشاهدات: 7426
 
1 -
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
29-03-2023 10:20 AM

سرايا

لا يوجد تعليقات
الاسم : *
البريد الالكتروني :
التعليق : *
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :
لا يمكنك التصويت او مشاهدة النتائج

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم