16-04-2023 11:12 AM
بقلم : د.نواف بني عطية
تنقسم شركات التأمين لحوادث السير بين نوعين شركات تقوم بالتعويض مباشرة في اجراءات ميسرة ، وشركات ديدنها التسويف والمماطلة في جبر الضرر ، وهذا عين ما نقصده .
فعقد التأمين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال عند وقوع الضرر او الخطر (المادة ٩٢٠ من القانون المدني)
وعلى المؤمن أداء الضمان او المبلغ المستحق الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق
الخطر (المادة ٩٢٩)
وبما ان هذا العقد يعتبر من عقود الاذعان التي يتفوق فيه طرف على طرف ومفترض فيه الرضائية وحسن النية في تنفيذ الالتزامات ، الا ان بعضًا من الشركات تقوم بالمماطلة والتسويف في جبر الضرر ، فيلجأ الكثير الى القضاء للحصول على تعويض عادل ، بعد ان تضع هذه الشركات تعويض لا يلامس الحد الادنى من الضرر ، ولعل اروقة المحاكم تعج بالكثير من هذا النوع من القضايا ،
ومن صور المماطلة عرض مبلغ قليل عن الضرر فيتم التفاوض حوله ، ضرورة احضار المركبة المتضررة لموقع الشركة وهذا لا يخفى ما يترتب عليه من اعباء مالية ، بعض الشركات تطلب حكمًا قضائيًا باتًا خصوصًا في مخالفات الدرجة الاولى .
ومن هنا ، يتوجب على الدولة ان تتدخل لرسم سياسة جديدة لشركات التأمين وسير عملها من حيث التعويض العادل وعدم اطالة الوقت والمماطلة ، والتي قد تلحق ضررًا الى المؤمن له فوق ضرره جراء هذا التأخير .
1 - |
ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه.
|
16-04-2023 11:12 AM
سرايا |
لا يوجد تعليقات |