02-05-2023 08:26 AM
سرايا - أقامت امرأتان دعوى قضائية ضد محامٍ، طالبتا فيها بإلزامه أن يؤدي لهما مليوني درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية والكسب الفائت نتيجة إخلاله بواجبات مهنته، مع إلزامه الفائدة بواقع 12٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالتا إنهما قامتا بتوكيل المحامي للترافع في القضايا، ومنها قضية تركات، وطلبتا منه الطعن على حكم صادر فيها، وأخبرهما بأنه قام بالطعن وطلب سداد أكثر من 7 آلاف، وتبين أنه لم يقم بقيد الطعن.
وأشارت الشاكيتان إلى أنهما اتفقتا أيضاً مع المشكو عليه على إقامة دعوى محاسبة تركات العين وصدر فيها حكم بندب خبير، إلا أنه تراخى في سداد أمانة الخبرة فقضت المحكمة برفض الدعوى، ومن جهة ثالثة فقد اتفقتا معه على رفع دعوى بتعيين حارس قضائي، إلا أنه لم يقم برفع الدعوى بالرغم من تسلمه الرسم المستحق، ونتج عن ذلك خسارة مسكن استثماري بقيمة مليونين و400 ألف درهم.
ولفتتا إلى أنهما تقدمتا بشكوى أمام لجنة شؤون المحامين، وقد صدر قرار عن اللجنة بوقف المحامي عن العمل مدة شهر واحد، فيما تقدم المشكو عليه بمذكرة جوابية تمسك فيها بأنه لم يعلن بصحيفة الدعوى، كما دفع بعدم قبول الدعوى لعدم انعقاد الخصومة أمام لجان التوفيق والمصالحة لبطلان الإعلان، ودفع أيضاً بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن لمضي ثلاث سنوات على الفعل الضار، وطلب رفض الدعوى لعدم تحقق الضرر الذي تدعيه الشاكيتان، كما تقدم بلائحة ادعاء متقابل طلب فيها الحكم له بتعويض بمبلغ 10 آلاف درهم نتيجة تعمد الشاكيتين تضليل المحكمة بإدراج رقم هاتف غير صحيح للمشكو عليه.
وقضت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية، بإلزام المشكو عليه دفع 50 ألف درهم مع إلزامه الرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى المتقابلة برفضها وألزمت المحامي الرسوم والمصاريف.
وتم استئناف الحكم حيث قضت محكمة الاستئناف بالرفض وتأييد حكم محكمة أول درجة.