06-05-2023 08:22 AM
سرايا - أقام شاب دعوى ضد آخر، طالبه بدفع 43 ألف درهم، بالإضافة إلى 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، لأنه اشترى من المشكو عليه مركبة، بمبلغ 28 ألفاً و450 درهماً على أنها بحالة جيدة، إلا أنه فوجئ بوجود عيوب خفية، استلزم إصلاحها أكثر من 10 آلاف درهم، وقد حاول فسخ العقد، إلا أن البائع رفض.
وأنكر المشكو عليه بيعه السيارة موضوع النزاع، وصمم على أنه باع المركبة لشخص آخر، وأن هذا الأخير هو من قام بتحويل ثمنها إلى حسابه، وهو من قام ببيع المركبة للشاكي، مشيراً إلى أن العيوب المزعومة، وعلى فرض وجودها، لا تؤثر في قيمة السيارة، ودفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، ومن غير ذي صفة.
وأظهر تقرير الخبير الهندسي المنتدب من المحكمة، وجود العديد من العيوب، منها توقف المحرك مرتين أثناء قيادة السيارة في الطريق، ووجود آثار فك وتركيب على براغي الجير، والمكبح اليدوي لا يعمل، والمقود غير متوازن، وتسريب الزيت، بالإضافة إلى وجود تلاعب بعداد المسافة، ولم يوضح المشكو عليه ذلك للشاكي، قبل البيع أو أثناء التفاوض على ثمن السيارة، وأن هذه العيوب لا تظهر إلا بعد استخدام السيارة أو فحصها بشكل دقيق، وقد ثبت للخبرة تكبد الشاكي مبلغ 5.615 درهماً من أجل إصلاح السيارة.
وقضت محكمة أول درجة بفسخ الاتفاق الشفوي الحاصل بين الطرفين، وبرد السيارة إلى المشكو عليه، مع إلزام الأخير برد ما تقاضاه من ثمنها للشاكي، بمبلغ 28 ألفاً و450 درهماً، بالإضافة لمبلغ 10 آلاف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وألزمت المشكو عليه الرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
ولم ينل هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليه فاستأنفه، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وبإلزام المشكو عليه بالرسوم والمصاريف.